قرارات وتوصيات الجلسة رقم(2) الخميس 8/كانون الثاني / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم(2) الخميس 8/كانون الثاني / 2015

2015-01-08

أولاً:- أدى السيد احمد جاسم صابر محمد اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب بديلاً عن السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً:- تم تأجيل التصويت على مشروع قانون وزراة الصحة حسب الاتفاق مع اللجنة المختصة.
رابعاً:- طالبت هيأة الرئاسة الحكومة تقديم ما تم صرفه خلال سنة 2014 لغرض اطلاع المجلس عليه وكذلك المصادقة.
خامساً:- تم التصويت بالموافقة على توصيات بيان لجنة الهجرة والمهجرين حول الظروف المناخية للنازحين.
سادساً:- تم التصويت بالموافقة على تشكيل اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط محافظة نينوى والمتكونة من السادة النواب المدرجة أسمائهم أدناه:- ( السيد عامر الخزاعي ، السيد عبدالكريم النقيب،السيد حاكم الزاملي ،السيد قاسم الاعرجي، السيد صباح مهدي الساعدي، السيد عبدالرحيم الشمري،السيد نايف الشمري، السيد كامل الزيدي، السيد احمد الجبوري،السيد عبد الرحيم الشمري، السيد محمد ناصر دلي، السيد عزالدين الدولة،السيد عمار طعمة،السيد عباس الخزاعي،السيد فارس السنجري، السيد هوشيار عبدالله،السيدة فيان دخيل ،السيد حجي كندور، السيد سالم جمعة، السيد حنين قدو، السيد محمد تقي المولى، السيد شاخه وان عبد الله ، السيد عبدالرحمن اللويزي،السيد رعد فارس،السيد عبدالعزيز حسن،السيد يونادم كنا،محسن السعدون)
سير الاجراءات التشريعية:-
– الاستمرار بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015.
-تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق الموقعة بتاريخ 16/2/2014.
-تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الاحزاب السياسية.
-تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم عمل المستشارين.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com