محضر جلسـة رقـم ( 4 ) الإثنين (12/1/2014) م

عدد الحضور: (184) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:36) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة من الدورة النيابية الثالثة السنة التشريعية الأولى الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه الجلسة مخصصة وبشكل تام لحسم القراءة الثانية والنقاش بشأن الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2015 وبعد هذه القراءة سيترك المجال للجنة المالية لإستكمال الصيغة النهائية التي يجب ان تعرض على البرلمان في قانون الموازنة الإتحادية لغرض التصويت عليها.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر (نقطة نظام):-
نثمن موقف مجلس النواب وهيأة الرئاسة ونحن نعرف موضوع الموازنة موضوع مهم لكننا يبدو إننا نسينا موضوع أهم من هذا كله وهو حياة العراقيين وبالأخص النازحين. يوم أمس توفى سبعة أطفال من البرد الشديد وأنا هنا لا أتكلم عن النازحين في دهوك من الأيزيديين أنا أتكلم عن كل النازحين في كل العراق هؤلاء يتجمدون ولحد لا توجد أي حركة لا من البرلمان ولا من الحكومة وما خصص من مبالغ للجنة النازحين العليا وصرفت على النازحين كانت قليلة ولم تكن بحجم هذه الكارثة، سيادة الرئيس لديك مسؤولية تأريخية ومن إنتخبوك في ديالى الآن هم نازحين ويموتون من البرد والأطفال تجمدت أوصالهم من البرد يجب ان يكون هناك موقفاً من مجلس النواب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة المهجرين والمرحلين تباشر دورها ولها مطلق الصلاحيات المخولة من البرلمان، ندرك تماماً العبء والمسؤولية الملقاة على عاتق المجلس وكذلك الضروف البيئية التي تحيط بالنازحين والذي آلمتهم وآذتهم خلال هذه الفترة ولذلك يترك المجال بشكل واسع ونحن من جانبنا أطلب من البرلمان تخويل لجنة المهجرين والمرحلين بإتباع كل الإجراءات اللازمة دون العودة الى البرلمان فيما يتعلق بإغاثة وإيواء النازحين سواء بالتحرك على المنظمات الدولية أو الوزارات المعنية أو الجهات التنفيذية المختصة. أطلب من البرلمان إعطاء تخويل بهذا الإطار. تصويت، فقط لجنة المرحلين والمهجرين وما تقدم من توصيات يمكن إعتمادها وسبق ان قدم توصيات بهذا الإطار من قبل النائبة حمدية ومن قبل لجنة المرحلين تم التصويت عليها ولذلك سنسأل لجنة المرحلين والمهجرين بشأن الإجراءات التي تم إتباعها لإغاثة وإيواء النازحين.
(تم التصويت بالموافقة على تخويل لجنة المرحلين والمهجرين بإتباع كل الإجراءات اللازمة لإيواء وتقديم المساعدات للنازحين خلال هذا الظرف الصعب الذي يمرون به).
تخول لجنة المرحلين والمهجرين بإتباع كل الإجراءات اللازمة لإيواء وتقديم المساعدات للنازحين خلال هذا الظرف الصعب الذي يمرون به.
– النائب مشعان ركاض ضامن الجبوري (نقطة نظام):-
بتاريخ (24/9/2014) تقدمت بطلب إستجواب السيد رئيس اللجنة العليا للنازحينوسيادتك أحلت الطلب ثلاث مرات الى المستشار القانوني وأيد إستيفاء الطلب للشروط القانونية والآن بعض وسائل الإعلام تقول ان مشعان الجبوري عقد صفقة مع السيد صالح المطلك وسحب الإستجواب وتصالحوا وهذا الأمر يؤثر على مصاداقيتي وسمعتي والحقيقة غير ذلك أنا عدة مرات حظرت الى سيادتك والسيد النائب الثاني موافق على الإستجواب وسيادتك موافق على الإستجواب أرجوك ان تقول لمجلس النواب من يعطل الإستجواب للذي يتحمل المسؤوليات الأخلاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً الإستجواب قدم وأحيل الى الجهات القانونية المختصة وثبتت ملاحظاتها بصدده وكان هناك إشكال أولي سبق وان ذكرناه وإشكال آخر يتعلق بسحب التواقيع ثم إستكمل السادة النواب تواقيعهم بهذا الإطار وأحيل الى الجهة القانونية المختصو وأقصد المستشار القانوني وثبت ملاحظاته وإنتهى الى قانونية الإستجواب وهو الآن يدرس داخل رئاسة المجلس وقطعاً سيتم هذا الإستجواب في تحديد زمني ترتأيه رئاسة المجلس وتحدده حينما تجد ان الظرف مناسب بهذا الإطار.
قبل تثبيت الحضور ولغرض حسم بعض الملفات المتعلقة باللجان الدائمة أثناء تسمية رئاسات اللجان وحصول إتفاقيات سياسية جرت داخل اللجان المختصة حصلت بعض الإشكاليات لدى بعض اللجان لجنتين أو ثلاث لجان أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت بتخويل رئاسة المجلس بحسم يعض المتعلقات باللجان سواء ما يتعلق بزيادة أو نقصان عدد اللجان المختصة أو الإنتقال بين اللجان لأن هناك طلبات عديدة قدمت بهذا الخصوص أو الإنظمام الى لجان معينة، أطلب التصويت بتخويل رئاسة المجلس بحسم هذه الملفات، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على تخويل رئاسة المجلس بحسم بعض المتعلقات باللجان الدائمة). والتي تولدت على ضؤها مشاكل البعض منها ذات بعد سياسي والبعض منها ذات بعد إجرائي منها ما يتعلق بالإنتقال بين اللجان ومنها ما يتعلق بزيادة أو نقصان عدد اللجان الموجودة ومنها ما يرتبط بالإنظمام أو الإنتقال كما تم ذكره بهذا الإطار.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
هذا التخويل مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب المادة الرابعة والفقرة الرابعة من النظام الداخلي (يلتزم أعضاء مجلس النواب بما يتخذوه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام) عدد اللجان المنصوص عليه في النظام الداخلي إذا أردتم ان تزيدوها عدلوا النظام الداخلي أما هذا التخويل فهو مخالف للنظام الداخلي لأحكام المادة الرابعة منه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليست هناك من مخالفة هناك طلبات قدمت من أعضاء للإنتقال من لجنة الى لجنة أخرى وتعرفون أنه تم التصويت داخل المجلس بأن يكون هذا العضو في هذه اللجنة لكن هذا الطلب الذي هو مبني على رغبة وتأييد وهناك بعض اللجان بأن النصاب مختل وهناك لجان أكثر من الحد الموجود ننظم ونرتب هذا الأمر وفي نهاية تنظيمنا وترتيبنا سنعرض ذلك لغرض التصويت والإقرار بشكل نهائي.
بشأن نظام النقاط بودي ان أقول الآتي وندعو البرلمانية الى تثبيت ذلك، العضو الذي يثبت نقطة النظام ثم يتبين بعد حين أنها ليست نقطة نظام ستثبت عليه إذا بلغ عدد نقاط النظام غير الصحيحة أكثر من إثنين أو ثلاثة سيحرم العضو من أي مداخلة أخرى في فترة زمنية يتم تحديدها من قبل رئاسة المجلس ومن غير الممكن ان توهم الرئاسة بنقطة نظام وهي ليست نقطة نظام أرجو التحري حينما تقول نقطة نظام معنى ذلك أنك تعارض سياق عمل في جلسة مهمة وبالتالي إذا قلنا ان هذه ليست نقطة نظام تثبت على العضو وفي حالة تكرارها سيحرم العضو من ان يؤدي دوره وقد تصل الى ان تحذف من المحضر.
لدينا بيان من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بشأن الأحداث التي حصلت في فرنسا بشأن الإرهاب وآثاره.
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان:-
يقرأ بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية حول الأحداث التي جرت في فرنسا. (مرافق)
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
المادة (38) من الدستور المتعلقة بحرية الرأي، والمادة (43) من النظام الداخلي التي تتحدث عن المتحدث الذي يعبر عن رأيه، حظرتك تعرف في النظام الداخلي وحتى نحن قانونيين وجنابك قانوني قد نجتهد في أي مادة ممكن ان نضعها في بوابة النظام الداخلي وأنت من تضع نظام رقابي ويتحدث مرتين خارج النظام الداخلي يعاقب أعتقد هذه مخالفة لهذه المادتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لم أذكر ذلك، أولاً الذي يثبت شيء إسمه نقطة نظام بمعنى انه يعترض على سياق عمل المجلس في جلسة مهمة وبالتالي يعطى له الحق في الحديث قبل غيره لأن له الحق في ذلك بإعتباره يشخص خلل لكن يتبين بعد ذلك ان القضية ليست لها علاقة بهذا الجانب بمعنى أنه أخذ حق الجميع وبالتالي توجد صلاحيات في فرض بعض الإجراءات التنظيمية الإنضباطية وموجودة في النظام الداخلي.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (27) من النظام الداخلي، كثيراً ما يستغل الإخوان أعضاء مجلس النواب نقطة النظام ويحرجوننا بطرح قضايا تهمنا كلنا مثل الذي طرحته النائبة فيان دخيل لكن الإلتزام بنقطة النظام بنص المادة أنه يلزم العضو بتلاوة المادة ويبينوا وجه المخالفة إذا خالفت سير الجلسات وإلتزام حضرتكم بهذه القضية وإلزام العضو بذكر نقطة النظام ووجه المخالفة هو الذي يقطع دابر هذه الممارسة، المادة (55) تقول لخمسة وعشرون عضواً طرح موضوع عام للمناقشة وإذا أحد تهمه قضية النازحين يجمع تواقيع ولا يزايد الآخرين بهذه الطريقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه نقطة نظام صحيحة.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
مع جل إحترامنا لهيأة الرئاسة ونثمن حرصكم على سير عمل الجلسة لاسيما ان قبة البرلمان يجب ان تكون بتشريع القوانين والحرص على المواطن لا أنه يجري بمناقشات تؤثر بشكل سلبي على الشارع العراقي لكن حظرتك كنت رئيس لجنة حقوق الإنسان فبالتالي هذا يعتبر تقييد لحرية التعبير في بعض السياقات ونحن كلجنة حقوق الإنسان أنا وزملائي نعترض على طريقة منع النائب من ان يقدم نقطة نظام وهذا جزء من حرية التعبير ونحن ندافع عن حرية التعبير للمواطن العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حرية التعبير ضمن السياقات التي تم ذكرها الآن والذي لديه موضوع مستعجل ويحصل بتأييد من قبل السادة أعضاء المجلس بالتواقيع يمكن عرضه بالسياقات الطبيعية في جدول الأعمال.
نكمل القراءة الثانية لمشروع الموازنة العامة الإتحادية لعام 2015 وإتمام المناقشة.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي (نقطة نظام):-
نفس المادة (27) تتحدث ان يحق للعضو أثناء جلسات المجلس ان يعترض (نقطة نظام) على سير المناقشات، الذي يحدث في بداية إفتتاح الجلسة تبدأ نقاط النظام وبدون مناقشات هنا يوجد خطأ بالتفسير أنه نقطة النظام تطلب قبل البدء بسير المناقشات وتبدأ رفع الآيادي بطلب نقطة النظام والنقاش هنا هل بمعنى آخر أن حظرتك تمنح أعضاء مجلس النواب نصف ساعة على سبيل المثال خارج نقاط النظام أما نقاط النظام أثناء سير النقاشات في الموضوع الذي نناقشه وهذا التفسير في النص الوارد في المادة (27).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو تثبيت الحضور الآن. الحضور (272) نائباً.
لجنة التحقيق بأحداث الموصل لديها إستئناف بعملية التحقيق يستطيعون الخروج من القاعة ولجنة النزاهة لديهم إستضافة طلبوا إذن بإستئناف عملية الإستضافة يستطيعون الخروج من القاعة أيضاً، الجنة المالية تتفضل بالحدث عن قانون الموازنة.
– النائبة أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
نستمر بالإستماع الى ملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب ولا زلنا مستمرين في إستلام ملاحظاتهم ومقترحاتهم في اللجنة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسماء معروضة أمام حظراتكم الآن والتسلسل معروض أمام الجميع لغرض معرفة من سيكون بعد المتداخل ويأخذ حقه ويعرف التسلسلات لطمأنة الجميع.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
أرى من الضروري حذف الفقرة ثالثاً من المادة العاشرة التي تنص على فسخ الإتفاق ما بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية في حالة عدم إيفاء أحد الطرفين بإلتزاماته إتجاه الطرف الآخر لأننا بذلك نعطي مجال للطرفين بإحتمال الفسخ أو إعادة خرق الدستور وهذا لايجوز لأن الحل غير واضح بالنسبة لنا.
ان تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الإتحادية للجيش العراقي أيضاً لدينا ملاحظة حول ذلك لقوات البشمركة لأن هذه النسبة أشارت إليها من خلال ما مخصص للقوات البرية الإتحادية أما ضمن مشروع الموازنة ليست هناك أي أموال مخصصة للقوات البرية وإنما الأموال مخصصة لوزارة الدفاع لذا أرى من الضروري ان تكون نسبة معينة من تخصيصات وزارة الدفاع وليست تخصيصات القوات البرية فقط.
جعل معيار النسب السكانية غير منطقي لأن عدد القوات الفعلية المسلحة تختلف من محافظة الى أخرى فليست محددة حسب النسب السكانية. فيما يتعلق بمستحقات الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان، ان إقليم كردستان حسب مشروع الموازنة المقدم في المادة (21) تتحمل من حصتها (17%) مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في العراق وفي كردستان العراق أيضاً بينما الحكومة الإتحادية لا تتحمل سوى مستحقات الشركات العاملة في باقي أجزاء العراق عدا إقليم كردستان وهذا أمر غير منطقي وغير عادل.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
الحكومة أرسلت الموازنة وفيها أخطاء كثيرة جداً حملت مجلس النواب مسؤولية هذه الأخطاء منها أنها كبلت مجلس النواب وقيدته بعدم إصدار أي تشريعات فيها جنبة مالية خاصةً في المادة (23). والمسألة الأخرى أعطت سعر تفاؤلي للنفط بإحتساب سعر البرميل (60) دولاراً وهناك أمر هام جداً المادة الثانية الفقرة (ج) في العجز ذكرت المبلغ بالدولار مع العلم ان أي قانون في العراق قانون مالي يجب ان يكون بالدينار العراقي وليس بالدولار وهذا خطأ جاء من الحكومة في الموازنة.
بالنسبة الى تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين مبلغ ترليون دينار عراقي لايكفي فقط (20%) من أعداد النازحين الموجودة في العراق فيجب على اللجنة المالية ان تجري مناقلة من أبواب أخرى لزيادة تخصيصات النازحين. بالنسبة الى صندوق دعم المحافظات وتمويلها من المنح والمساعدات ذكر ضمن الفقرة (و) ضمن الوفرة المالية، هل ستبقى هذه المناطق تحت سيطرة الإرهاب ومدمرة والحكومة لاتفكر في تحريرها وفي إعمارها إلا بعد توفر الوفرة المالية في الستة أشهر الأخيرة.
مفردات البطاقة التموينية يجب ان تكون مخصصة على شكل مبالغ وترسل الى المحافظات الساخنة وتوزيعها على المواطنين على شكل صكوك أو سندات لإعانة النازحين في هذه المناطق.
الحكومة لم تذكر في حال عدم توفر (550000) برميل وإلتزام إقليم كردستان بتصدير هذه الكمية ما هي الحلول التي ستتبعها الحكومة في حال تقنين هذه الكمية.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
أولاً: أجمالي الموازنة يوحي بأنها موازنة إنفجارية وليست ترشيقية عدم مطالبات ونقاط تخص الموازنة ونحن جمعنا أكثر من خمسون توقيعاً بكتاب وجه الى اللجنة المالية ولرئاسة البرلمان بخصوص المطالبة بتطبيق سلم الرواتب الجديد ويمكن إحتساب كلفته المساوية (1،5) ترليون دينار من خلال الآتي:
1- إضافته الى الجدول (و) الذي تضمن تخصيصات إضافة في حال حصول زيادة في كميات النفط وأسعاره.
2- خصم ما يساوي كلف سلم الرواتب من النفقات الإستثمارية وتحويلها للتشغيلية لتغطيته.
3- يضاف الى العجز إذا كان مخططاً.
ثانياً: المطالبة الثانية تتعلق بمحافظة البصرة منحها خصوصية ضمن مبالغ البترودولار وإحتساب حصتها بـ (5) دولار بدلاً من دولاراً واحداً المثبت في الموازنة علماً ان محافظة البصرة توفر أكثر من (80%) على الأقل من الواردات النفطية للموازنة العامة.
ثالثاً: خفض مشروع القانون تخصيصات البطاقة التموينية الى (50%) مما كانت عليه عام (2013) كانت (5) تريليون دينار وحالياً (2,5) تريليون دينار وهذا بالتأكيد سيؤثر سلباً على الإحتياجات الأساسية للمواطن ولذلك نطالب بإعادة النظر وزيادة التخصيصات مع مراقبة الصرف للحد من الفساد الموجود في البطاقة التموينية.
رابعاً: تم إدراج نص يمنح وزير المالية صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف المتبقية من (1/1/2008) ولغاية (31/12/2014) وهذه المادة مذكورة في السنوات السابقة ولا نعرف هل تم تنفيذها أم لا.
– النائب عبد الحسين معلاك مجهول الإزيرجاوي:-
لدي عدة إقتراحات من ضمنها:
1- رفع تخصيصات وزارة الزراعة والصناعة بشكل أساسي مع ضرورة رفع نسبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي شكلت نسبتها نسبة خجولة جداً والتي هي (2,31%) كونها الرافد في بناء البلد وذلك من خلال تخصيصات البحث والتطوير كما هو معمول به حتى في البلدان الفقيرة والمتخلفة ناهيك عن البلدان المتطورة التي تهتم بهذه الوزارات.
2- الملاحظات حول الجدول رقم (1) جدول الإضافة والتنزيل نأخذ مثال وزارة التربية المبلغ المضاف ثلاثة مليارات لكن المبلغ المنزل (33) مليار وهذه وزارة مهمة من غير الممكن هكذا التعامل معها، وزارة المالية تطرقت لها كثيراً بحيث يضاف لها ثلاثة مليارات ونسبتها معروفة (14%) وهذا واضح المفارقة وزارة الخارجية المبلغ المضاف هو (208) وهو ليس إشكال بالمبلغ إنما الإشكالية لتبرير هذا الرقم يقول عنه فقرات دائرة البعثات لعدم إدراجها سهواً بعد تخفيضها عن سنة سابقة بإستثناء المساهمات العربية وهذا غير معقول أنه يتم ناقشة أرقام سابقة في ظل هذه الأزمة.
نعتقد ان البنك المركزي عليه ان يأخذ مسؤولياته الآن ولا يضطر الدولة ان تعمد الى صندوق النقد الدولي لأن الإقراض الخارجي معروفة تبعاته. هناك مؤسسات وهيئات ماهي إلا حلقة زائدة وإذا كان لها أساس دستوري يجب إعادة النظر وإذا كان هناك ضغط في النفقات مراجعة هذه القائمة الطويلة حتى نستطيع ان نضع كل شيء في نصابه.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
رغبتي ان أتكلم عن موازنة وزارة الثقافة في العراق لأن الثقافة يبدو أنها أول الضحايا في إنخفاض أسعار النفط وداعش وما جرى، نحن نستمع الى أموال طائلة في دول العالم المختلفة سؤالي هل هناك وسيلة لإسترجاعها؟ وما صل الى أسماعي لجنة شكلت عام (2007) بإسترجاع الأموال العراقية التي خارج العراق، هل من الممكن تفعيل هذه اللجنة لإسترجاع الأموال العراقية التي نسمع بها كل يوم في وسائل الإعلام؟ في لبنان وغير لبنان هناك أموال عراقية، من غير المعقول ان يبقى الناس من دون أموال وهناك كارثة وأنا أتفق مع كل ماجاء من زملائي وأضيف له ان هناك إستهداف لهوية العراق بإستهداف الثقافة العراقية والموروث العراقي لاسيما ما حدث في الموصل والمراقد الدينية المسلمة وغير المسلمة تم إستهدافها وليس هناك أي تخصيص لإعادة إعمارها، فهل بمقدورنا ان نستعيد هذه الأموال التي خارج العراق لهذا الأمر على الأقل؟
– النائب ياسر محمد جابر الحسيني:-
أولاً: الحسابات الختامية لابد ان تتزامن وان تكون شرطاً لإقرار الموازنة للسنة الحالية لأنه في حال عدم الحصول على الحسابات الختامية للسنوات السابقة هو التستر على هدر المال العام والسراق.
ثانياً: تشكيل هيأة إقتصادية ترسم السياسة الإقتصادية نلاحظ البلد الآن في حالة أزمات متتالية وإعتماد البلد على المورد الواحد وهو النفط وهذا أدى الى مشكلة ان تكون في إقرار الموازنة لذلك نطالب ان تكون هناك هيأة إقتصادية ترسم السياسة الإقتصادية للبلد بعيداً عن النفس الطائفي والحزبي.
ثالثاً: نرى ان هذه الموازنة بنيت على أرقام غير واقعية حينما نريد ان نبني الموازنة لابد ان تتوفر لدينا أمرين حقيقين هما النفط وكمية النفط وسعر النفط وهذه الأرقام التي عرضت هي أرقام غير حقيقية سواء بكمية النفط المصدرة وسعر النفط، أما الموازنة فهي رسمت بطريقة غير منصفة لبعض الوزارات كوزارة الصناعة ووزارة الزراعة وهاتين الوزارتين من المقومات للموارد الحقيقية التي ممكن ان تمول البلد وتسعف قضية الهبوط في أسعار النفط لذلك نطالب بهذه الهيأة إن شكلت ان تهتم بقضية الزراعة والصناعة كما نهتم اليوم في قضية النفط.
رابعاً: مقترح ان تكون هناك موازنتين وهناك بعض الإخوان يتوقعون صعود في أسعار النفط في النصف الثاني من السنة لذلك نتمنى ان تكون هناك موازنتين الموازنة الأولى تقر لستة أشهر الأولى والثانية للستة أشهر الثانية.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
الموازنة بصراحة غير شفافة وتنطوي على مخالفة دستورية للمادة (112) التي تتعلق بتوزيع الثروات على النسب السكانية، ويُطلب أن تكون هناك فقرات واضحة وبصورة قاطعة لحصول كل عراقي على نفس الدخل القومي بين كل المحافظات العراقية. لا يمكن أن يوزع المال العراقي، إبن الأنبار مثلاً يأخذ دخلاً قومياً يختلف عن إبن السليمانية، وذاك يأخذ ما يختلف عن إبن كركوك أو إبن البصرة، وهذه القضية الرئيسية في العدالة حاصلة فيما بين الحكومة الإتحادية والإقليم.
هناك واردات متناظرة، الـ(15%) من الواردات غير الواردات النفطية هي متناظرة، المنافذ الحدودية والضرائب وغيرها ليس من المفروض أن تعاد بذات النسبة أيضاً من الـ(17%).
كذلك رواتب البيشمركة. إذا كان البيشمركة تابعين للقوة الإتحادية فيوزعون على جميع مناطق العراق ويأخذون رواتبهم بودرات من وزارة الدفاع وليس نسبة مئوية، وكذلك يُستقطع ما كان سابقاً يؤخذ لهم في إطار النسبة المئوية. هذه فقرات يراد لها أن توضح في الموازنة، وفي كل قانون موازنة ينبغي أن تجري تسوية لاحقة للفروقات والمدور، وتذكر الآليات في إطار القانون وضوابط الرقابة المالية.
كذلك لدي إعتراض على الإقتراض من البنك الدولي أو النقد الدولي الذي هو بصراحة يحكم العراق بتبعية إقتصادية، فنفضل أن يكون الإقتراض داخلياً، ليكون قرار العراق مستقلاً.
– النائب عبدالعزيز عبدنور عوض الظالمي:-
أنا أثني على أن الإستحقاقات على أساس النسب السكانية غير صحيحية، باعتبار لدينا محافظات معدومة ومحرومة لا بل أكثر حرماناً. حيث أن معيار النسب السكانية والأهمية النسبية لا تتناسب مع محرومية هذه المحافظات، ومن ضمنها محافظة المثنى التي تعتبر من المحافظات الأكثر فقراً والأقل مستوى في تقديم الخدمات وثاني أكبر محافظة من حيث المساحة. فكلامي إلى الإخوة في اللجنة المالية، حيث نرجو إعادة النظر في تخصيصات هذه المحافظة وتخصيص مبالغ إضافية على أساس المحرومية أو مستوى خط الفقر أو المساحة أو تخصيص مبالغ إضافية تصرف كسلف على ذمة المحافظة وتستقطع من تخصيصات السنوات اللاحقة في حال تجاوز صرف المبالغ المخصصة لمحافظة المثنى عام 2015.
– النائبة أمل عطية عبدالرحيم حسن:-
أولاً: إعتماد الموازنة على سعر (60) دولاراً للبرميل، وتصدير (3) ملايين و(100) ألف يومياً هو خلاف الواقع، لأن سعر النفط هذا اليوم هو أقل من (50) دولاراً، وتصدير العراق بواقع (2) مليونان و(500) ألف، وتشهد على هذه أعوام (2013،2012،2011) لم يصل تصدير العراق لهذا الحد من الإنتاج، حتى تكون الموازنة واقعية وتتماشى مع الظرف الذي يعيشه العراق. أيضاً لدي طلب هو إضافة رئيس مجلس الوزراء أينما ورد وزير المالية، لكي لا يكون هناك خللاً في الأداء، لأن الموازنة في هذه الأيام هي موازنة إستثنائية.
ثانياً: هناك إلتزامات للحكومة مع موظفي وزارة الكهرباء، وتم إحتساب خدمتهم في لجنة الفصل السياسي ومصادقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء من عام 2013، ولا بد من الإيفاء بهذا الوعد، لأن هؤلاء لديهم خدمة من (8-9) سنوات، ونطالب بتثبيتهم برواتب العقود لحين إنفراج الأزمة.
ثالثاً: محافظة ذي قار تعدادها (2) مليونان و (200) ألف نسمة، وأغلب أهلها يعيشون في أحياء دون مستوى الفقر وخالية من البنى التحتية، وموازنتها (200) مليار، فنطالب بأن تصل إلى (300) مليار، في الأقل لتنفيذ مشاريع التنمية في محافظة.
رابعاً: الإيفاء بالإلتزامات إتجاه عوائل الشهداء والسجناء بزيادة تخصيص المؤسستين.
خامساً: عدم المساس برواتب الموظفين، والعمل على تطبيق سلم الرواتب للدرجات الدنيا الذين يعانون من ضنك العيش في الواقع الموجود منذ بداية العام.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين جابر:-
هناك بعض النقاط ذُكر العديد منها، وهناك مسألة مهمة لم تنتبه لها اللجنة المالية، وهي أن قانون المحافظات رقم (21) المادة (44) حول تحويل التخصيصات إلى المحافظات في 6/8/2015، فما مصير الموازنة بالنسبة لهذه المحافظات غير المرتبطة بوزارة. أيضاً المادة (45) الفقرة/ثانياً بخصوص الإيرادات والضرائب وإيجار أملاك الدولة وبيعها، فما هو مصيرها؟
بالنسبة للفقرة (12) المادة (4). لدينا العديد من العقود في جميع الوزارات، نرى أنه يجب تثبيت هؤلاء العقود في جميع الوزارات، ولا يجوز تفضيل وزارة على وزارة أخرى.
بالنسبة للمادة (37). نحن نرى أن تُحذف هذه الفقرة تماماً من الموازنة وأن نجد لها بدائل أخرى، مثلاً تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وأيضاً هناك عدد من المستشارين في الرئاسات الثلاث والمحافظين. أرى أنه تقلل لسد العجز في الموازنة.
أيضاً أرى أن نجري مناقلة في وزارة الإسكان والإعمار من باب إلى آخر، لبناء مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود الذين ليس لديهم سكن، والدستور منح لكل عراقي حق السكن، فأنا أعطي المواطن حقه، حتى أفرض عليه الواجب.
أرى أن ندعم الزراعة وأن نجعلها وزارة إنتاجية وليست بحثية إرشادية، حتى تكون رديفاً للنفط، وخصوصاً إن النفط في إنخفاض.
إلغاء المكافئات والمنح، وزيادة الرواتب للموظفين، لأنه لدينا بدائل أخرى لسد العجز، وتقليل الإيفادات، وأيضاً لدينا في وزارة الخارجية الكثير من الموظفين الذين لديهم مبالغ عالية، فينبغي التقليل من رواتب هؤلاء الموظفين.
– النائب علي معارج صويدج البهادلي:-
لدينا ملاحظات كثيرة، ولكن نختصرها لضيق الوقت.
المادة (1)/أولاً (ب) بخصوص الإيرادات (إحتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل السعر000إلخ). حقيقةً عبارة (300) ألف برميل في اليوم من كركوك. هذه زائدة يفترض أن لن تذكر، فإذا كان ذكرها لأجل التوضيح والتفصيل فيفترض أن تذكر بقية المحافظات. عندما نتكلم عن الـ(300) ألف برميل والـ(250) ألف فهذا يعني أن هنالك إتفاقية، فالإتفاقية لم تعرض على مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي والرقيب للشعب العراقي، فيفترض أن تعرض هذه الإتفاقية وتثبت بقرار في مجلس الوزراء، يؤرخ ويرقم وتثبت في الموازنة ليتم إقرارها. وصراحةً هذه الجزئية بخصوص الإتفاقية النفطية يفترض نؤكد رأينا كلجنة نفط وطاقة باعتباري نائب الرئيس، وأنا أتكلم صراحةً بموجب إختصاصي ومهنيتي النفطية أنه نحن كلجنة وطاقة نيابية تكون هي الطرف الثالث المشرف والرقيب لهذه الإتفاقية بالتنسيق مع لجنة الطاقة في الإقليم.
هناك عبارات في المادة (10) في أولاً وثانياً تذكر دائماً في الموازنات دون متابعة لها، فيفترض تحديد موعد محدد لها لتسوية المستحقات بين الإقليم والحكومة الإتحادية للسنوات السابقة واللاحقة بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي والإقليم.
كذلك عبارة مفتوحة بخصوص المادة (10)/ثالثاً، مسؤولية إستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظات المنتجة. يفترض أن هنالك جهات معنية هي وزارة النفط الإتحادية ووزارة المالية هي المسؤولة عن ذلك.
المادة (12) بخصوص تثبيت العقود. لم تذكر، ويفترض إضافة هذه المادة على إعتبار هنالك الكثير من العقود والأجور اليومية، وخصوصاً وزارة الكهرباء تحديداً. تم تدقيق أسماؤهم من قبل الجهات المعنية.
– النائب عبدالحسين عزيز أحمد الموسوي:-
قبل يوم أو يومين سيادتكم صرحتم بأن المشكلة الأساسية في إقرار الموازنة هي النزول المستمر في سعر برميل النفط العراقي، وهو أحد الشقين اللذين بنيت عليهما الموازنة العامة لعام 2015، لكني أضيف أن معدل الإنتاج النفطي الذي طرح في هذه الموازنة هو (3) ملايين برميل و (300) ألف، وبمراجعة لمعدل الإنتاج النفطي لسنوات (2013،2012،2011،2010) لن يصل إلى المليونين ونصف يومياً.
عندي ملاحظة ولدي مقترحات:
الملاحظة في جدول الإضافة. ذُكر مبلغ مقداره (148) مليار دينار عن تعويضات حرب الكويت، على الرغم من أن تسديد تعويضات الكويت لهذه السنة قد تم تأجيله بالإتفاق مع الكويت، فما معنى هذا التخصيص في جدول الإضافة.
المقترحات التي أتقدم بها هي ضرورة إبعاد تخفيض رواتب الموظفين في الأمور التالية:
أولاً: مفاتحة رئيس نادي باريس والذي هو وزير المالية الفرنسي الحالي لإعادة جدولة ديون دول نادي باريس خلال عام 2015، وبالتالي لا نكون مضطرين لتسديدها خلال هذا العام.
ثانياً: مفاتحة المؤسسات المالية العربية مثل الصندوق الكويتي للتنمية العربية، والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للحصول على قروض طويلة الأمد، وفوائدها قليلة.
ثالثاً: حصر تعاقد وزارة التجارة مع المنتج الرئيسي لمفردات البطاقة التموينية، وإلغاء دور الوسطاء التجاريين، لما لذلك من مبالغ كبيرة تهدر وليس لها باب تصرف فيه.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
لدي ملاحظات تخص ثلاث مواد في الموازنة:-
الملاحظة الأولى: المادة (14)، (لوزير المالية الإتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف 000 إلى نهاية المادة). عادةً هذه السلف تصرف إستثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة وإستثناءً من تنفيذ القوانين، لأن القوانين نافذة. نقترح أن تخضع هذه السلف إلى مصادقة مجلس النواب بالإضافة إلى مصادقة مجلس الوزراء الإتحادي باعتبار أن هذه مبالغ كبيرة ويمكن أن يكون فيها حساب مالي.
الملاحظة الثانية: تخص المادة (17)/أولاً (فرض فائدة على الإقتراض من المصرف الزراعي). نقترح أن تطفأ هذه الفائدة عن هذه القروض، باعتبار أن يمكن أن يكون القطاع الزراعي هو البديل عن النفط في الموازنة الإتحادية ويلعب دوراً كبيراً في زيادة موارد الموازنة. والنقطة الثانية نطلب زيادة مبلغ الدعم لمحصول الحنطة والشلب في جدول النفقات الحاكمة، لأننا اليوم بحاجة إلى دعم الفلاحين، باعتبار أن هناك زيادة في أسعار الأسمدة والبذور.
الملاحظة الثالثة: المادة (27)، (على وزارة المالية الإتحادية إيقاف تمويل المشاريع). أعتقد في حالة إبقاء هذه المادة فإنها تعرض الوزارات والمحافظات إلى تحمل نفقات مالية إضافية، لإن الشركات المتعاقدة سوف تلجأ إلى القضاء، لأنه يعتبر إخلال من الطرف الأول في شروط العقد، ويجب أيضاً أن تتضمن السنوات التي يبدأ فيها تنفيذ هذه المادة.
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
أولاً: علمنا أن وزارة الدفاع طلبت (20) ألف درجة وظيفية، والداخلية (15) ألف درجة وظيفية، وبما أنه يوجد (50) ألف فضائي، لذا أطلب من اللجنة المالية إلغاء تلك الطلبات، والإقتصار فقط على تعيين خريجي الكلية العسكرية.
ثانياً: نطلب من اللجنة المالية عدم المساس بقوت الشعب، وإلغاء نظام الإدخار الإجباري للمواطنين، وإلغاء الضرائب عن القضايا الأساسية والكمالية للمواطن، ومن الممكن تقليص النفقات الكمالية للوزارات، وترشيق الإيفادات للمسؤولين كافة، وكذلك تفعيل جانب الرقابة المالية ولجان النزاهة، للحد من الفساد المالي المستشري في الدولة، وهذا بوحده كافٍ لمعالجة النقص الحاصل في الموازنة.
ثالثاً: على الحكومة تفعيل القطاع الزراعي والصناعي وعدم الإعتماد على واردات النفط فقط، فمثلاً في محافظة ميسان توجد معامل معطلة منذ زمن النظام السابق، وكانت تعتبر من أكبر المعامل في الشرق الأوسط مثل معمل السكر والقصب ومعمل الزيوت النباتية والورق ومعمل البلاستك، وإذا قدر لهذه المعامل أن تعمل فسوف تستقطب أكثر من (35) ألف يد عاملة، وسوف تعود على البلد والمنتسبين بالموارد المالية.
رابعاً: حرمت محافظتنا محافظة ميسان من مشروع البترو دولار لعام 2014 حالها حال المحافظات المنتجة للنفط، وحقيقةً قسم من هذه الموارد كانت مخصص للأجور اليومية لعمال التنظيف، وبسبب التلكؤ في تسليم المبالغ حرمت هذه الشريحة من العمل، وغطت المحافظة بأطنان من النفايات، لذا نطالب بأن يكون مبلغ البترو دولار (5) دولارات كاملةً، وهو إستحقاق قانوني للمحافظة.
خامساً: الموازنة لا تتضمن أية حسابات ختامية لعام 2014، وهذا خرق قانوني يجب أن يؤخذ بنظر الإعتبار.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
أنا أعتبر قضية الدقيقتين هي قضية ظلم وإجحاف لأعضاء مجلس النواب، لكي يعطي الدور والحرية والأهلية للتعبير عن دوره وعن رأيه.
القضية الأخرى: بالإطلاع على موازنات السنوات السابقة نجد أن هناك كان فشلاً كبيراً، وكبيراً جداً من قبل الوزارات الخدمية في قضية بناء وطن، ولذلك يجب أن تعتمد هذه الموازنة على بناء مواطن بعد أن فشلنا في قضية بناء الوطن.
القضية الأخرى: من خلال متابعتي لكثير من الإخوة أعضاء مجلس النواب ومداخلاتهم وجدت هناك رفضاً لهذه لموازنة، ولذلك أجد من الضرورة إعادة الموازنة إلى الحكومة، لإعادة صياغتها وفق برنامج حقيقي يتماشى مع متغيرات ومتطلبات الواقع الحالي وسعر بيع النفط الحالي، وبعد إعادتها أتمنى أن تتضمن هذه الفقرات، حتى تكون هناك سياسة حقيقية لدى مجلس الوزراء:
أولاً: إلغاء الإتفاق النفطي بين الحكومة المركزية والإقليم للظلم الكبير بحق باقي المحافظات، لعدم تضمينه الموازنة في تلك الإتفاقية، وكذلك إذا ما عرفنا أن قيمة التصدير الحقيقي لإقليم كردستان يتراوح بين (400-500) ألف برميل نفط يومياً، فأين يذهب المتبقي؟
ثانياً: يجب أن يكون توزيع ثروات البلاد وفق النسب الحقيقية المثبتة في الجدول المرفق مع الموازنة، وتحقيق العدالة والمساواة بين المحافظات. فأطالب بإلغاء نسبة إقليم كردستان (17%) وجعلها (12،6%) كما مثبت في الجدول المرفق، وتحقيقاً لمبدأ العدالة في الفقرة (16) من الدستور.
ثالثاً: إن فرض الضرائب والرسوم وكذلك الفقرة (19) في الطابع البريدي، وهذه الضرائب والرسوم ورسم الطابع يعتبر نوعاً من أنواع السخرة المفروضة على المواطنين، وهذه أيضاً مخالفة للدستور للمادة (37)/ثالثاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط للتذكير. الدقيقتان هما لبيان الموقف والخطوط العريضة، ولا يُمنع النائب من أن يقدم ملاحظاته مكتوبة أو يحضر مع اللجنة المالية للمشاركة في النقاش والإستماع لهم.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
1- المشكلة الآن في إنخفاض أسعار النفط دون الـ(60) المحتسب عليها في الموازنة. الآن يجب أن نلجأ إلى التخفيض فقط. أجمعنا جميعاً، وحضرتك صرحت أن المشكلة في إنخفاض أسعار النفط دون الـ(60) المحتسب عليها في الموازنة. الآن ليس لنا إلا التكلم عن تخفيض الموازنة، وهذه مهمتنا. أقترح في تخفيض الموازنة أما أن نضربها في عامل معين، ويسري هذا العامل أي الأسعار أو المبالغ الجديدة على كل الوزارات، هذا واحد. أو غلق أبواب الصرف غير الضرورية أو التي يمكن تأجيلها، ومنها المؤتمرات والإيفادات خارج البلاد، وهذه كثيرة وتأخذ الكثير، إلا الضرورية، حضور الضرورية من قبل الوزارات أو بموافقة مجلس الوزراء.
2- إخراج النفقات السيادية من الموازنة وتوزيع الباقي على المحافظات حسب الإحصاء السكاني، ثم تسليم كافة المنتوج النفطي من المحافظات والإقليم إلى الحكومة الإتحادية، وهذه ليست مسألة سياسية، هذه مسألة حقوق للناس وعدالة في التوزيع، وهناك الكثير من الأبواب التي يمكن غلقها أو تأجيلها الآن.
– النائب سليم شوقي عبدعلي دويلي:-
من خلالكم والإخوة في اللجنة المالية أرجو أن تكون في الموازنة جنبة قانونية، حتى لا تتعرض للطعن بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب.
القضية الأولى: قضية المدور. كما تعلمون هنالك مدور سيادي للوزارات يحسب حسب الكثافة السكانية، لكن بالتالي يوجد مدور محلي للمحافظات متأتي من المطارات، والبترو دولار، والأوقاف الدينية، ومن المنافذ. هذا يجب أن يرجع إلى المحافظات، لماذا؟ لأن هنالك إلتزامات بنيت عليه في خصوص التعاقد مع التدريسيين، مع الإستشاريين، الأقضية والنواحي.
القضية الثانية: إقرار قانون الموازنة يجب أن لا يتقاطع مع قوانين أخرى، لأنها سوف يعرضها إلى الطعن. هنالك قانون سلم الرواتب وقانون البترودولار، وتلك القوانين هي نافذة، فبالتالي تضمين الموازنة (2) بترو دولار وليس (5) بترو دولار قد يعرضها إلى الطعن. يجب أن نذكر أنه لا بأس من أن تكون الثلاثة إدخاراً. أما قضية سلم الرواتب فلا بأس أن تكون بأثر أو تكون على شكل إدخار، لأنه بالتالي القانون هو نافذ، ولا نستطيع أن نتغاضى عنه.
القضية الثالثة: التبرعات التي تأتي إلى المحافظات من منظمات إنسانية لدول مخصصة إلى محافظة بعينها. عندما تقول الموازنة بأن تلك التبرعات تذهب إلى الحكومة الإتحادية فقد يمنع تلك الدول أو تلك المنظمات من التبرع إلى تلك المحافظات.
القضية الرابعة: قضية الصلاحيات أيضاً. يجب تحديد صلاحيات المدراء العامين في الوزارات، لأن لديهم صلاحيات في صرف المكافئات، والصرف لأغراض الإيفادات والسيارات أو ما إلى ذلك.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
لدي عدة ملاحظات على الموازنة:-
أولاً: الموازنة لا تحقق العدالة الإجتماعية للشعب العراقي، لأن حصة المواطن في إقليم كردستان هي ضعف حصة المواطن خارج الإقليم، وكذلك ضرورة معرفة مساهمة إقليم كردستان في مجموع الضريبة المقدرة، كضريبة للدولة يجب أن لا تقل عن (17%) من المجموع الكلي.
ثانياً: البطاقة التموينية لإقليم كردستان هي تُصرف ضمن بيانات وزارة التجارة، وكذلك الحج والعمرة ضمن الخطة الإستثمارية، فلماذا تُصرف أيضاً ضمن الـ(17%)؟.
ثالثاً: لماذا تخصيصات البيشمركة تفوق تخصيصات الحشد الشعبي؟ ولماذا لا تستقطع ضمن الـ(17%)؟
رابعاً: إن النفط الذي ينتجه إقليم كردستان هو (250) ألف برميل يومياً، فإذا أنتج (400) ألف برميل، فأين مصير الـ(150) ألف برميل؟ أقترح أن يُطرح المستهلك من المنتوج بدلاً من تحديد العدد.
خامساً: لماذا تستقطع الـ(17%) من الموازنة الكلية الـ(100%)؟ في حين أن المفروض أن تستقطع من الـ(85%)، لأن الـ(15%) هي إيرادات ورسوم الـ(15) محافظة.
سادساً: تخفيض موازنة عام 2015 إلى (35%) شمل جميع المحافظات، ولم تراعَ المحافظات التي تفتقر إلى الموارد الإقتصادية، مثل البترو دولار والمنافذ الحدودية وغيرها وكذلك المحافظات الساخنة. فمثلاً محافظة بابل تفتقر إلى جميع الموارد الإقتصادية، وكذلك منذ عام 2003 وإلى الآن هي ساحة حرب في شمال بابل، وهذا إجحاف لها، لأن إعتمادها الكلي على مبالغ تنمية الأقاليم.
سابعاً: يجب إضافة محافظتي بابل وديالى ضمن صندوق إعادة إعمار المناطق المدمرة.
ثامناً: ما سبب إعتماد (85%) من الموازنة على النفط وإهمال قطاعات كثيرة مثل الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة؟.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
عندي بعض الملاحظات والإقتراحات:-
أولاً: حسب تقرير اللجنة المالية هناك فائض كبير في موازنة الأعوام السابقة، والتي تصل إلى (184) تريليوناً لغاية عام 2012، دون أن يصل تدوير تلك الفوائد للسنة التي تليها، كما لم تصرف الحكومة الفيدرالية نسبة الـ(17%) حصة الإقليم من تلك الفوائد، فلذلك من حقنا أن نسأل: ما مصير كل هذه الأموال؟
ثانياً: إلتزمت الحكومة في قانون الموازنة للسنوات السابقة بصرف المبالغ لقوات البيشمركة ولم تُصرف، كما لم يُصرف جزء كبير من حصة الإقليم من نفقات 2014، فلذلك أقترح تدوير تلك المبالغ للإقليم في باب مستقل، وإذا لم يسمح الوضع المالي للدولة في سنة 2015، فمن الممكن أن يتم تدويره بمرحلتين للأعوام 2015 و2016، لأنه يعتبر من الحقوق المكتسبة بالنسبة للمواطنين الموجودين في الإقليم، علماً أن المواطنين في الإقليم لم يستلموا – الموظفين خصوصاً- إلى الآن رواتب الشهرين الأخيرين للسنة السابقة.
ثالثاً: ورد في المادة (9) الفقرة/ثانياً (تحدد نسبة 17% لإقليم كردستان في مشروع الموازنة من مجموع الإنفاق الفعلي). فنسأل: ما هو المقصود بالإنفاق الفعلي؟ فحسب الفقه المالي والقانوني للإدارة المالية، لا تحدد نفقات فعلية إلا في نهاية السنة المالية من خلال الحسابات الختامية، وفي الموازنة تقصيد وإجازة في بداية السنة المالية، فلذلك إدخال كلمة (الفعلي) غير مناسبة، كما لم ترد في قوانين الموازنات السابقة، وأيضاً وجود نص في الفقرة/رابعاً من المادة (9) من المشروع، والتي جاء فيها (عند حصول زيادة أو إنخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الإتحادية تضاف أو تخصص حصة لإقليم كردستان تناسبياً)، وهذه تغنينا عن إستخدام كلمة (الفعلي) في الفقرة ثانياً.
– النائب إسكندر جواد حسن وتوت:-
اليوم لا زال القتال ضد تنظيم داعش من قبل القوات المسلحة والحشد الوطني مستمراً، لذلك يتطلب من اللجنة المالية أن تأخذ بنظر الإعتبار كيفية دعم هذه القوات، خاصةً أن هناك (2) تريليونين نقصاً في صندوق التسليح، وهذا يؤثر على العقود التي برمت وتبرم بين وزارة الدفاع والدول الأخرى، لذلك نطالب لأجل تقليل الفجوة ولتقليل العجز الموجود، ونحمل اللجنة المالية بأن تعد الموازنة وتحقق العدالة لكل المواطنين، فنطالب بما يلي:-
تسديد الديون المترتبة بذمة إقليم كردستان وإعادتها إلى الحكومة.
إعادة الموارد المالية الخاصة بالمنافذ الحدودية والرسوم والضرائب الموجودة في إقليم كردستان لدعم الحكومة المركزية، وهذا حق مشروع مثل بقية المحافظات.
كما نطالب أيضاً بصرف رواتب منتسبي التصنيع العسكري. هؤلاء قدموا ما قدموا للعراق من جهد ودعم، لا أن يضطروا دائماً إلى سلف تطلب من قبل الحكومة.
أيضاً تخصيص درجات للشهادات العليا، حيث أن المئات من أصحاب الشهادات لا زالوا دون تعيين ودون درجات، إضافةً إلى ضرورة تثبيت العقود والأجور اليومية التي ينتظرها الكثير من المواطنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أستميحكم عذراً، لدينا ثلاثة طالبي مداخلة كانوا في الجلسة السابقة ولكن لم يحضروا، وإسمهم غير مدرج الآن السيد جواد البولاني والسيد صالح الحسناوي والنائبة أزهار الطريحي.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
إذا تسمح سيادة الرئيس فقط بتوصيات اللجنة الإقتصادية.
بإسم إخواني أعضاء اللجنة الإقتصادية نعتقد حقيقةً أن إعادة النظر بإسلوب وصياغة الخطط العامة للتنمية خصوصاً في مجال الإقتصاد سوف يسهل كثيراً على المشرّع وأيضاً على مجلس الوزراء بإعداد موازنة مشاكلها قليلة، ومجلس النواب يستطيع أن يصادق على الموازنة. لكل سنة – أنا سأتكلم- مجلس النواب بيسر وسهولة يستطيع أن يصادق على موازنة دون مشاكل إذا إستطعنا أن نصل إلى أساس المشكلة.
مجموعة التوصيات التي قدمتها اللجنة الإقتصادية – إذا تسمح لي- سأوجزها سريعاً بعد إذنك لإكمال تقرير اللجنة الإقتصادية الذي أتمنى أن يعتمد كوثيقة تذهب إلى الحكومة.
الإصلاحات الإقتصادية تعتبر شرطاً في عملية إقرار الموازنة والمصادقة، حيث يجب أن تتضمن الإصلاحات الإقتصادية التي من الضروري الشروع بها فوراً في مجالات متعددة:-
إعتماد المواصفة العالمية وعدم إشتراط المنشأ في التعاقدات وشمول المنتج الوطني إذا طابق المواصفات.
إعتماد نظام الحوافز للعاملين في هيأة الضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية.
إعتماد التنمية الإقليمية الإقتصادية وتوزيع المناطق إدارياً على أسس تنموية سيعزز تحول الإقتصاد الوطني إلى إقتصاد سوق قائم على الحرية الإقتصادية.
تطوير قطاع الزراعة بسبب توفر إمكانياته، وأيضاً من الممكن الإستفادة من المواد الأولية لقطاع الزراعة لإستخدامها في صناعات خفيفة.
إعتماد إستراتيجية لتطوير القطاع الخاص وتوسيع الإستثمار بما يساهم في دعم الموازنة العامة بموارد إضافية تعزز الإيرادات من غير النفط.
خلق البيئة القانونية لتنشيط الإقتصاد العراقي، التعرفة الكمركية، حماية المستهلك، حماية المنتج، السيطرة النوعية، قانون الشركات.
الحاجة التشريعية للإصلاحات القانونية المطلوبة في مجال الإقتصاد، حيث نحتاج حوالي (30) قانوناً.
يمكن أو يجب إعداد موازنة في منتصف العام، وأعتقد إذا يكون هناك توجيهاً وأمراً من مجلس النواب، ففوراً نشرع من الآن كمجلس نواب في الإعداد لموازنة 2016. حقيقة هذا الذي أنا أطلبه من حضرتك بأن تتولى توجيه اللجان المختصة، ومن الآن تعمل مع لجان متخصصة في الحكومة. السياسة المالية والسياسة النقدية يجب أن تنسق، وهذا هو أفضل وقت لتنسيق السياسة بين البنك المركزي ووزارة المالية لمساعدتنا في زيادة الإيرادات التي تساعدنا في منع الإقتراض من الخارج والتوجه على الإقتراض الداخلي والإستفادة من الموارد الموجودة.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أولاً: أبتدأ من المادة (1) (أولاً) وأطلب من اللجنة إعادة صياغتها بحيث تكون (وزارة النفط الإتحادية مسؤولة عن كل النفط المنتج داخل العراق على أن تقوم بالتعاون مع الإقليم والمحافظات بتخصيص كمية من هذا النفط لغرض الإستهلاك المحلي ويصدر الباقي عن طريق شركة التصدير العراقية (سومو).
ثانياً: سؤال إلى اللجنة المالية وأيضاً ننتظر الجواب، تسعير برميل النفط هو تسعير غير واقعي، هل لدى اللجنة المالية مقترح بتخفيض العملة العراقية ومخاطبة البنك المركزي العراقي لزيادة الأموال بالدينار العراقي؟
ثالثاً: هذه الموازنة تفتقد إلى عدالة توزيع الأموال على كل أبناء الشعب العراقي بالتساوي وأطرح أرقام من الموازنة وبإمكان اللجنة المالية أن تدققها، حصة المواطن العراقي في إقليم كردستان سنوياً إذا أستبعدنا النفقات السيادية تكون (4) مليون دينار، حصة المواطن العراقي في باقي أنحاء العراق تكون (3,5) مليون دينار، كذلك التوزيع بين المحافظات في خطة تنمية الآقاليم نجد أن أقل حصة للمحافظة هي محافظة كربلاء وهي (99) ألف دينار للمواطن في السنة وهناك محافظات خمسة أضعاف محافظة كربلاء، هذا يتنافى مع العدالة ويتنافى مع مكانة محافظة كربلاء وكذلك الملايين من الزوار، ولو إفترضنا أن المحافظة تصرف على كل زائر (20) ألف دينار لنجد أن (112) مليار التي خصصت سوف تذهب إلى الزوار، لذلك أقترح مقترح بإضافة باب في الموازنة وهو دعم الزيارات المليونية للمحافظات المقدسة وبالأخص محافظة كربلاء.
إقتراح آخر بخصوص الضرائب المفروضة على إستخدام الهواتف النقالة، أقترح أن تكون الضرائب على أرباح الشركات.
– النائب أحمد طه ياسين الشيخ:-
لدي حوالي أربعة نقاط حول الموازنة:-
النقطة الأولى: مخالفات دستورية، أدعو اللجنة القانونية إلى النظر لها، المادة (10) (ثانياً) مخالفة للمواد (111) و (112) من الدستور وتحتاج إلى رفعها أو تعديلها بما يتلائم مع الدستور.
ثانياً: ما طرحة الدكتور الحسناوي هو بالتأكيد ملاحظة الجميع وهو مخالف للمادة (14) بإعتبار هذه المادة من الدستور تساوي بين جميع أفراد الشعب العراقي في كافة الحقوق والواجبات.
النقطة الثالثة: الدخول المنخفضة مخالفة فيها للمادة (28) (ثانياً)، على إعتبار عدم المساس بالدخول المنخفضة ولذلك نقترح أن تكون الضرائب فقط على الدرجات العليا.
النقطة الرابعة: قضية الدراسات العليا وقبول المبتعثين، العدد القليل المتبقي من المبتعثين يجب أن يعالج خلال هذه السنة لأسباب:-
الأول: أن أكثر المتقدمين هم من سنوات 2012 و 2013 و 2014 والتخصيصات موجودة حالياً، فقط هذه السنة تحتاج إلى تخصيصات قليلة.
الثاني: أن القرار مجحف بحقهم على إعتبار أن القرار إذا أتخذ في زمن إتخاذه لا يرجع بأثر رجعي لأن الكثير منهم قد خسر الأموال وخسر الوقت وخسر القبول في كليات لذلك يحتاج إلى إعادة نظر.
أقول هذه مواد فيها مخالفات وفيها مواد تحتاج إلى معالجة، لذلك نرتأي إما من الإخوة في اللجنة المالية معالجة ذلك حسب صلاحياتنا في البرلمان أو إذا كانت خارج إطار صلاحياتنا يجب أن ترسل إلى الحكومة من أجل التداول مع اللجنة المالية بإعتبار هناك صلاحيات تنفيذية للجهات.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
كما هو الملاحظ اليوم بأن الموازنة تمر بمرحلة ولادة قيصرية بصراحة لأسباب ناتجة عن العجز المتوفر فيها وهذا العجز ناتج عن السياسة الخاطئة والإستراتيجية الخاطئة للسنوات الماضية التي مارستها تلك الحكومات لأنها لم تأخذ بنظر الإعتبار مستوى إرتفاع أو إنخفاض أسعار النفط وبالتالي تم صرف ما يقارب أكثر من (700) مليار من 2006 إلى 2014 بلا فائدة تجاه تنمية البلد، إضافةً إلى إنتشار الفساد المالي الذي كان واضحاً وله الدور الواضح في التأثير على مستوى البلد الإقتصادي.
من ناحية أخرى تحاول الحكومة الحالية أن ترمي بأعباء هذه الموازنة على المواطن من خلال فرض جباية على الإتصالات والإنترنيت وغيرها ونعتقد بان هذا الإجراء سوف يؤدي إلى إنعكاس سلبي على الشارع مما يؤثر تأثيراً سلبياً بإرتفاع الأسعار و بالتالي سوف يؤثر على الجانب الإجتماعي والأمني مما يؤدي إلى حدوث إنتفاضات وتظاهرات تؤدي إلى خلخلة الأمن.
نلاحظ كذلك العجز الذي سوف يحدث بعد إقرار الموازنة بصراحة نظراً لعدم قدرة البلد على تصدير (3,3) مليون برميل لأن حالياً إقليم كردستان ليس لديه القدرة على تصدير (550) ألف برميل يومياً وبالتالي سوف ينعكس سلباً هذا الإجراء وكما هو معلوم فأن إقليم كردستان شرع بتشكيل شركة على غرار شركة (سومو)، للأسف الشديد تعالت الأصوات من قبل بعض الأعضاء في اللجنة المالية بخصوص تقليل نفقات أو مخصصات محافظة البصرة عندما كانت تأخذ أكثر حالياً، ألم يعلموا بأن المحافظة هي أكثر المحافظات في إنتشار الأمراض السرطانية؟ ألم يعلموا بأن الماء الذي تشربه المحافظة ماء غير صالح للشرب؟ ألم يعلموا بأن البيئة التي يعيش بها أهل البصرة غير صالحة.
– النائب علي يوسف عبد النبي عمران الشكري:-
أولاً: بالنسبة لأرقام الموازنة، نحن الآن نتحدث عن إيرادات ونفقات وعجز بالموازنة، العجز الذي جاءنا من الحكومة أنه (24) تريليون و (500) مليار دينار، الآن إذا إحتسبنا طاقتنا التصديرية للنفط أعلى طاقة وصلت (2) مليون و(650) ألف برميل يومياً، يعني لدي نقص (650) ألف برميل يومياً وإذا ضربتها في (30) يوم سوف يكون لدي النقص بحدود مليون و (950) ألف برميل والسعر نحن إحتسبناه على (60) والآن نحن نبيع على (40) تقريباً فسوف يكون لدينا العجز الشهري (4) مليار دولار مضروباً في (12) شهر ينتج لدينا (30) تريليون دينار عجز إضافي على الـ(24) التي أرسلتها الحكومة.
فهذا يجب أن يعاد النظر به لأنه كل معادلتنا بالعجز سوف تختلف.
ثانياً: بالنسبة إلى رواتب التمويل الذاتي، في السنوات الماضية كلها نأخذها قروض من مصرفي الرشيد والرافدين والآن المصارف أعلنت رسمياً غير قادرة على تسديد الرواتب والمالية تدفع فوائد (4%) على هذا القرض، أي نسدد الراتب وندفع عليه (4%) وهؤلاء موظفينا:-
أولاً: هناك تأخر في رواتبهم.
ثانياً: نحن لا نستطيع اليوم أن نقول لهم اليوم لا نعطيهم رواتب، لأن هذه رواتبهم وهذه ضرورة أن تدخل على التمويل المركزي حتى لا ندفع فائدة (4%) والموظف يتقاضى راتبه بالموعد المحدد.
سيادة الرئيس، نحن في حالة طوارئ كل العراق وموازنة الطوارئ كل المخصص لها (125) مليار دينار وهذا غير منطقي تماماً.
ورد في الموازنة بند لتسديد حوالات الخزينة لسنوات سابقة، أي سنوات؟ يجب أن تحدد لأنه الرقم الذي يدرج في الموازنة نحن نكون مسؤولين عنه.
بالنسبة إلى الأدوية في الموازنة لم يخصص لها أي مبلغ، نعم هي ضمن النفقات الحاكمة ولكن لابد، وبالتالي الآن لدينا إشكالية كبيرة بالنسبة للأدوية، نحن في الدورة الماضية للحكومة إقترضنا (3) مرات وناقلنا من الوزارات إلى وزارة الصحة حتى نسد مشكلة الأدوية واليوم نحن لدينا نازحين ولدينا مشكلة كبيرة في هذا الجانب وبالتالي لم يذكر رقم للأدوية وهذا إشكال بحد ذاته.
أخيراً توجد إشكالية الطلاب المبتعثين يمكن أن نعالجها من خلال المناقلة من أبواب أخرى دون أن نحمل الموازنة أي مبلغ إضافي.
– النائبة إقبال علي موات الغرابي:-
بخصوص الموازنة لدي عدة أسئلة إضافةً إلى معاناة المحافظة ولذلك أنا أطلب إضافة دقيقتين من سيادتكم حتى أكمل مداخلتي.
السؤال الأول بالنسبة للإخوة في اللجنة المالية والذي هو، أين فائض مبالغ بيع النفط للسنوات السابقة خاصةً أنه كان السعر المعتمد يتراوح بين (60) إلى (90) وسعر البيع كان يتراوح بين (90) إلى (107) دولار؟
المواد الدستورية تؤكد على أن تكون التنمية متوازنة في جميع أنحاء العراق وأيضاً تؤكد على توزيع الثروات والإيرادات بالتساوي حتى تكون التنمية متوازنة في جميع أنحاء العراق ولكن وللأسف الشديد بقيت بعض المحافظات فقيرة لأنها لا تمتلك منابع ولا سياحة دينية ولا منافذ حدودية ومنها المحافظات المغلقة ومحافظة الديوانية على رأس هذه المحافظات وللأسف الشديد لم تصل إلى مستوى دخل الفرد في بقية المحافظات أي الفرد من أبناء الديوانية.
إعتماد الموازنة على معيار النسبة السكانية بالرغم من أنه المناداة وأيضاً المواد الدستورية تؤكد منذ 2007 على إعتماد معيار المحرومية ودرجة الفقر ووزارة المالية لم تعتمد هذا وهناك بيانات كثيرة في وزارة التخطيط والدكتور علي شكري موجود منذ الدورة السابقة بخصوص معيار المحرومية ودرجة الفقر وهذا أيضاً خلق فجوة واسعة بين المحافظات ومتباينة وواضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، لأنه عدد المتداخلين كثير، تكتبيه وتقدميه إلى اللجنة.
– النائب علي طالب عبد الحسن الصافي:-
لدي بعض الملاحظات:
أولاً: أغلب دول العالم وحتى العظمى منها تتعرض للأزمات المالية والإقتصادية ولكن يتم تجاوزها بسبب وجود قوانين وبدائل وضعتها تلك الدول لتجاوز أزماتها ونتمنى أن تكون هناك نصوص تضعها الحكومة لحفظ المال العام والإنفاق غير الضروري والحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري.
ثانياً: الكل يعرف العجز الحاصل في الموازنة ولكن يجب أن تكون عدالة في التوزيع وحسب النسب السكانية مع مراعاة المحافظات الفقيرة وكذلك المحافظات المنتجة للنفط وموظفي وزارة الصناعة الذين حرموا من رواتبهم بسبب التمويل الذاتي، فمثلاً شركة أور في محافظة ذي قار إحدى تشكيلات وزارة الصناعة، عدد منتسبي الشركة (4000) منتسب وإنتاجها مطابق للمواصفات العالمية الألمانية والفنلندية وكانت في أعوام 2012 و2013 و2014 متعاقدة مع وزارة الكهرباء وتغطي (40%) من إحتياجات الوزارة وتم قطع هذا التعاقد من قبل وزارة الكهرباء فإما أن يعاد التعاقد لشراء منتجها أو تحويل رواتبهم للتمويل المركزي لضمان عدم قطع رواتب (4000) عائلة.
ثالثاً: العراق بلد ريعي والإهتمام وتطوير إيراداته البديلة مهم وأخص منها السياحة وخاصة السياحة الدينية، ملايين الزوار يقصدون العراق للعتبات المقدسة والأماكن الدينية والأثرية في العراق وخاصةً الزيارة الأربعينية المليونية لمرقد سيد الشهداء (عليه السلام) نطالب بالتخصيصات الكافية لتغطية هذا الحشد المليوني والمتزايد سنوياً.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
شكري وتقديري لرئيس وأعضاء اللجنة المالية لجهودهم الكبيرة.
أولاً: من أولوياتنا في الظروف الحالية يجب دعم القطاع الخاص والإستثمار بكل قوة بعيداً عن التعقيد والروتين والفساد والمفسدين.
ثانياً: الفائض في السنوات السابقة، لدي معلومة (23) تريليون والمستلم نقداً من وارداتنا في الـ2014 بحدود الـ(100) مليار دولار، هذه يراد لها بيانات خاصة حتى نفهمها نحن كممثلين للشعب.
ثالثاً: وردت فقرة في تخصيصات الأجهزة الأمنية (385) مليار، مديرية نزع السلاح ودمج الميليشيات، ليس لدينا نزع سلاح ونحن الآن نعطي السلاح ودمج الميليشيات بـ(385) مليار!! اللجنة المالية يجب الإستفادة منها لتغطية منحة طلاب الكليات والمعاهد وهم أبناءنا لا يمتلكون أجرة السيارة في بعض الأحيان أو شراء الملابس.
رابعاً: لدينا درجات الفضائيين بحدود (100) ألف درجة وظيفية يمكن الإستفادة منها لوزارة التربية ولتثبيت عقود الكهرباء الآن مظاهرات في الناصرية لعقود الكهرباء سبعة سنوات وإلى الآن لم تثبت، وبالإضافة إلى ذلك الآف الخريجين، الآن لدينا (30) ألف خريج في محافظاتنا الجنوبية وهي محافظات الخير والعطاء.
خامساً: وردت فقرة في الموازنة المادة (14) إطفاء السلف من 2008 إلى 2015 ثمان سنوات ونحن نطفئ السلف، نريد أن نعرف ما هي البيانات الخاصة بها؟ لوائحها ماذا كيف ترتيبها؟
سادساً: يجب عدم المساس برواتب الموظفين كافة والمتقاعدين ومن هم دون درجة مدير عام وكذلك البطاقة التموينية.
– النائبة أميرة كريم حمه لاو مردان:-
بما أن مشروع الموازنة هي خطة تطبيق البرنامج الحكومي الذي تم قراءته في يوم منح الثقة للحكومة الجديدة، فلذلك أرى بأن عند عدم ذكر مادة تهتم بتنفيذ المادة (140) من الدستور في الموازنة يتنافى مع ما ورد في البرنامج الحكومي، لذا أقترح إضافة فقرة إلى فصل النفقات تخصيص لتنفيذ المادة (140) علماً بأن هناك سقف زمني لتنفيذ هذه المادة.
النقطة الثانية: بالنسبة لوزارة الكهرباء، كما تعلمون الكهرباء العصب الأساسي في حياة جميع العراقيين وفي ديمومة المشاريع الخدمية ولكن ما تم تخصيصه لهذه الوزارة الحيوية وزارة الكهرباء ضمن موازنة 2015 مقتضياً جداً ولا يمكن تنفيذ ما ورد من المشاريع التطويرية ضمن جدول المشاريع كإستيراد الطاقة وإستيراد الوقود ونصب محطات الكهرباء وتوسيع الشبكات الكهربائية وتوسيع خطوط النقل وتثبيت العقود وجميع المشاريع الإستثمارية والمشاريع التنموية.
لذا أقترح على اللجنة النيابية وبالطرق التي ترونها مناسبة لذلك.
النقطة الثالثة: بالنسبة للمادة (9) الفقرة (خامساً)، عدم ظهور آلية صرف المبلغ المخصص لقوات البيشمركة في الموازنة يجب أن تصرف نفقات البيشمركة على الضوء الإجمالي للمبالغ المخصصة لوزارة الدفاع في الموازنة وليس كما ورد في المادة المذكورة على مخصصات القوات البرية الإتحادية للجيش العراقي.
– النائبة ناهدة حميد لفتة جبر العقابي:-
لدي بعض الملاحظات على بعض الفقرات التي وردت في جدول النشاط العام لوزارة المالية لعام 2015 وأطلب من السادة النواب في اللجنة المالية مراجعة هذا الجدول وتدقيقه، حيث أن بعض الأموال المخصصة في هذا الجدول تحتاج إما إلى تخفيض أو إلى إلغاء، منها المنحة المخصصة إلى هيأة الحج في هذا الجدول والبالغة (14,5) مليار، أسأل، لماذا تم تخصيص هذه المبالغ وكما نعرف ان هيأة الحج والعمرة تستوفي من الحجاج مبالغ لا بأس بها؟
في ذات الجدول هناك فقرة لبدلات العسكريين، أقترح أن تتبنى كل جهة عسكرية تجهيز منتسبيها من أبواب الصرف المخصصة لها.
وفي ذات الجدول كذلك تم تخصيص مبالغ إلى نقابة الصحفيين رواتب ونفقات تشغيلية وكذلك لبعض الجمعيات مثل جمعية الهلال الأحمر وبعض الجمعيات الفلاحية، علماً أن هذه الجهات لديها تمويل عن طريق الإستثمار والإشتراكات، أقترح إلغاء هذه النفقات.
في ذات الجدول منح الأندية والمؤسسات الحكومية، أقترح أن يتم تمويل هذه الأندية من المؤسسات الحكومية التي تنتمي إليها مثل وزارة النفط أو وزارة الشباب أو غيرها من المؤسسات.
كما أقترح بشكل عام إلى تخصيص نسبة من أرباح الشركات والكليات الأهلية وغيرها ومن النقابات التي لديها إستثمارات وأرباح مثل نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء ونقابة المهندسين.
– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-
أولاً: سيادة الرئيس، فوجئنا بشكل كبير جداً بتخفيض موازنة مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وهذا التخفيض وصل إلى حوالي (70%) وكما يعرف الجميع بأن حقوق هذه الشرائح مثبتة في قوانين وهي حقوق واجبة الدفع على الحكومة لأنها تعويضات عن أضرار أصابت هذه العوائل في زمن نظام البعث، وبالتالي أطالب عند إجراء أي مناقلة أن تكون الأولوية لمؤسستي الشهداء والسجناء وخصوصاً الآن بدأت المصادقة على محتجزي رفحاء وكما يعلم الجميع أن هؤلاء أيضاً لهم حقوق، لابد أن يكون في قانون مؤسسة الشهداء.
ضحايا الإرهاب من الشهداء والجرحى والمعاقين أيضاً هؤلاء لهم حقوق وتخصيصاتهم قليلة، أقترح أن تتم المناقلة لهذه الشرائح من أبواب المستلزمات السلعية والخدمية وصيانة الموجودات وهي مبالغ لا يستهان بها وهي مبالغ كبيرة جداً.
أطالب بإعفاء مؤسستي الشهداء والسجناء من تسديد حوالات الخزينة للأعوام 2012 و 2013 و 2014 وكذلك القروض التي حصلوا عليها في هذه الأعوام.
ثانياً: أطالب بإنصاف محافظتي السماوة والديوانية بإعتبارهن المحافظتين الأكثر فقراً ومحروميةً وهذا حسب إحصائيات وزارة التخطيط من خلال دعمهما بمبالغ إضافية عند إجراء المناقلة أو من خلال تخصيص بعض المشاريع الوزارية المهمة.
ثالثاً: إلزام حكومة كردستان بالإيفاء بإلتزاماتهم النفطية لأن الحكومة الإتحادية ملتزمة وحكومة الإقليم هي التي لا تلتزم دائماً لا بتصدير الكمية المطلوبة من النفط ولا بتسليم الضرائب والرسوم الكمركية المستحصلة من محافظات الإقليم.
رابعاً: نطالب بان تكون منحة النازحين فقط لغير الموظفين لأن هناك نازحين موظفين يستلمون رواتب فيجب أن يتم التركيز على غير الموظفين من النازحين.
خامساً: نطالب بدعم القطاع.
– النائب عبد الهادي محمد تقي الحكيم:-
أولاً: من أجل الخروج من موازنة أحادية التمويل بات علينا أن نستثمر في السياحة الدينية التي لا تحتاج إلا إلى تخصيصات غير كبيرة.
أن موازنة العتبات المقدسة وخاصة النجف وكربلاء التي يؤمهما عشرات الملايين سنوياً عاجزة عن تلبية أدنى متطلبات السياحة من الخدمات والنظافة والبنى التحتية لقلة التخصيصات، لذا أقترح أن نناقل إليهما ما لا يقل عن(150) مليار فنضيف من خلال إستثماراتنا فيهما اللبنة الأولى لمورد كبير دائم للموازنة الإتحادية ونخفف عن كاهل موازنة النجف وكربلاء ونحسن صورة العراق في أعين الزوار الأجانب الذين طالما سمعنا منهم نقداً لاذعاً محقاً لوضع مدننا المقدسة البائس وشكواهم من ضيق مساحة العتبات المقدسة عن إستقبال زوارها.
ثانياً: حذف المنافع الإجتماعية من الرئاسات الثلاث وتقليص عدد مستشاريها وخاصةً رئاسة الجمهورية.
ثالثاً: إضافة ضريبة عالية على الشركات المستوردة لكل ما يضر بصحة الإنسان وكذلك على المواد فائقة الكمالية تلك التي لا يقوى على شرائها إلا الأثرياء ومنع إستيراد ما يتنافى مع مبادئنا وقيمنا.
رابعاً: تحميل شركات الهاتف النقال وليس المواطن الضريبة المقرر إضافتها على الإتصالات الهاتفية وعلى الإنترنيت.
خامساً: إعادة النظر في قانون الإستثمار وآليات تنفيذه المعقدة والفاشلة عاجلاً وإزالة وتيسير كل ما يعيق تعاقد الشركات العالمية الكبرى مع العراق وخاصةً مع محافظاته الآمنة.
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
بودي أن أشكر هيأة الرئاسة وزملائي أعضاء مجلس النواب وخصوصاً في مساندتهم للأجهزة الأمنية في هذه الموازنة رغم قلة الموارد ورغم تحفظنا على آلية التسليح والتجهيز التي كانت سائدة سابقاً، نحن الآن قد تم إختيار وزراء أمنيين يقومون بواجبهم، لذلك نحن سوف نشرف على آلية التسليح والتجهيز وأن تكون هناك أسبقيات وأولويات في التسليح وحسب ما يحتاجه الجندي والضابط الذي هو في الميدان.
نحن كتبنا بعض الملاحظات المهمة وأرسلتها إلى اللجنة المالية، أتمنى أن يأخذوا بذلك لأن العراق الآن يمر بحرب إستنزاف وجيشنا يمر بحرب إستنزاف وحرب مستمرة مع الإرهاب وهذا يتطلب الأسلحة والأعتدة بشكل يومي ومستمر رغم أنه وكما قلت أن الموازنة قليلة وضعيفة وتم رصد (25%) من موازنة هذا العام للجيش العراقي، مع هذا نعتقد أن الجيش يحتاج إلى هذه الموازنة وكذلك لدينا عقود وإلتزامات مع دول، هذه في حالة عدم إلتزام العراق سوف تضاف إستحقاقات وفوائد كبيرة تثقل كاهل المؤسسة الأمنية وكذلك الموازنة بالديون.
أنا وبعد الملاحظات التي أود الإشارة إليها إضافةً إلى الملاحظات المكتوبة، الملاك الذي تم الموافقة عليه من قبل وزارة المالية (260) ألف درجة والذي تم إقراره وصرف رواتبه (260,686) درجة وهذا الذي تم صرفه، ما معناه أن (75%) من رواتب الجيش صرفت بينما هو الملاك المصدق والمقر من قبل وزارة المالية هو (323,331)، إذن هناك عجز في الرواتب للجنود وللمنتسبين وللضباط بحدود (25%)، هناك شهداء وهناك جرحى وهناك من يقاتل وبلا رواتب، نحتاج أن تطلق رواتب هؤلاء حتى نستمر في مجابهتنا للإرهاب.
كذلك لدينا قضية التصنيع العسكري، الآن التصنيع العسكري بإعتبارهم على الدفاع لثلاثة شهور لم تصرف رواتبهم.
سيدي الرئيس، نحن في كل موازنة نضيف درجات وتخصيصات إلى المفصولين بالأحداث الأمنية، الحقيقة هذه أستثمرت من البعض من بعض الوزارات لأغراض إنتخابية ولم تعطَ لهؤلاء، لذلك أنا اقترح أن تضاف (5000) درجة وظيفية للمفصولين.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
إنسجاماً مع الدستور لضمان الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال، ما هو الأساس الذي أعتمد لإحتساب حصة الإقليم الـ (17%) وخاصةً التعداد السكاني لم يشرع وهناك منحى سياسي بعدم تشريعه.
هناك إحصائيات قديمة في برنامج النفط مقابل الغذاء، أن حصة الإقليم هي (12,6%) لذلك أطالب بتقليل النسبة لضمان العدالة.
أطالب بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة وخاصةً الرواتب الخيالية والهدر في المال العام، رئيس الجمهورية (81) مليون والنواب (63) مليون ونواب رئيس الوزراء (8) مليار نثرية لمكاتبهم وسياراتهم ومصروفاتهم وحماياتهم ولذلك أطالب بالتخفيض ومناقلتها إلى أبواب أخرى من الموازنة.
البنك المركزي الذي يمتلك (75) تريليون واليوم إنخفاض المستوى على (65) تريليون وقانون البنك المركزي يقول أن يمتلك مبلغ ملائم من العملة الصعبة تتناسب مع البنك المركزي، اليوم الموازنة فيها عجز، نطالب بسد عجز الموازنة من البنك المركزي بما أنه يمتلك (67) تريليون.
أطالب بتطبيق سلم الرواتب للموظفين وإضافة عقود الكهرباء على موازنة 2015 في محافظة البصرة وخاصةً هذه العقود تم إدراجها على موازنة 2014 وتم حذفها في موازنة 2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن إضافة أو ذكر الأرقام التي تتعلق برواتب رئاسة الجمهورية، أنتي هل لديك وثائق وأدلة؟ أو هذا كلام إعلامي؟ لأن هذا الموضوع خطر وإذا لم تكن به أدلة ووثائق بهذا الإطار.
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
بدايةً أتقدم بجزيل الشكر للسادة المختصين في وزارة المالية ومجلس الوزراء واللجنة المالية النيابية لبذلهم الجهود الكافية والوافية للوصول إلى هذه المرحلة.
يبدو أن هناك بعض المواضيع والملاحظات ومنها ملاحظتي على المادة (15) من قانون الموازنة التي أعطت الحق  لمجلس الوزراء إستثناء أي شركة من القوانين المعمول بها وهذا لا يجوز بل يجب أخضاعها لقانون الإستثمار النافذ.
أما بالنسبة للمادة (1) أقترح إعادة النظر في هذه المادة وإحتساب مستحقات الشركات الأجنبية للنفط من هذه المادة.
الموضوع المهم في هذا الصدد أود أن أشير إلى موضوع الأموال العراقية المهربة إلى خارج البلد وخاصةً الجديدة منها فنرجو من السادة المختصين الإهتمام بهذا الشأن وتشكيل اللجان المختصة ومتابعة هذا الموضوع لتعويض العجز في الميزانية.
نظراً للموقف المحرج لدولة العراق في تقرير منظمة الشفافية العالمية أرجو من السادة تقديم مشروع الموازنة إلى بعض الأكاديميين والمختصين ومنها طلاب كلية الإدارة والإقتصاد في الجامعات العراقية للنظر فيها حيث أن مشاركة العدد الكبير من الطلاب في هذا المشروع سوف يخفف من عبئ العراق في تقرير منظمة الشفافية العالمية وسوف يكون هناك أكبر عدد من المطلعين على الموازنة ونستطيع أن  نتجاوز هذه المحنة أيضاً.
– النائبة غادة محمد نوري الشمري:-
الملاحظة الأولى: لم يذكر ضمن ترشيد النفقات تخفيض مخصصات الهيآت الدبلوماسية في الملحقيات والمكاتب التابعة لوزارة الخارجية وبقية الوزارات خارج العراق بالنظر لإرتفاع سقف المخصصات وقلة الخدمات المقدمة.
الملاحظة الثانية: لم تكشف وزارة المالية عن تخصيص (2) مليون دولار من وزارة المالية حسب المعلومات المقدمة من مكتب الهلال الأحمر العراقي المختص باللاجئين السوريين ولم يستفد من هذا المشروع سوى (40) مريض عراقي فقط في حين أن المبلغ المخصص هو (2) مليون دولار علماً أن عدد اللاجئين العراقيين في الأردن كبير وكان من المفترض أن تكون لهم الأولوية بالدعم للعراقيين بالنظر لظروفهم الصعبة والمأساوية ولوجود أعداد كبيرة من المرضى بينهم بحاجة إلى عناية طبية.
أقترح أن يخصص مثل هذا النوع من الدعم أو البرامج لعلاج المرضى العراقيين المتواجدين في الأردن رغم أنه عدم إعتراضنا على مساعدة إخواننا اللاجئين السوريين ولكن المرضى العراقيين بحاجة إلى دعم أكبر في بالأردن.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
أنا حقيقة أختصر مداخلتي بموضوع قانون الحماية الإجتماعية.
الكل يتكلم عن عدم المساس بحقوق الفقراء ولكن الحقيقة صدر قانون الحماية الإجتماعية رقم (11) لسنة 2014، هذا القانون أعطى حق للشرائح دون خط الفقر بأن ترتفع مقدار الإعانة للفرد الواحد (105) ألف دينار وللعائلة التي تتكون من (4) أفراد (420) ألف ولكن تفاجئنا في الموازنة أنه لم تخصص أموال للقانون في حين وضع في الجدول (و) على الفائض من الموازنة إذا زادت أسعار النفط وأعتقد هذا شيء غير مبرر أنه نتوقع نحن الآن هذا الوضع وهم مثل الموظف تصدر له أمر إداري بالتعيين وتقول له لا أعطيك راتب، غير ممكن هذا أصبح حق مكتسب فأتمنى على اللجنة المالية أن تأخذ هذا الموضوع بنظر الإعتبار وأن تناقل وأنا لا أقول بأن نضع أعباء أخرى على الموازنة ولكن توجد أبواب أخرى غير مهمة ممكن أن نناقل لهذا الموضوع لأهميته ولكونه يتعلق بشريحة دون خط الفقر.
– النائب ئاريز عبدالله أحمد محمود:-
إنطلاقاً من ديباجة الدستور العراقي، فإن الشعب العراقي قد آل على نفسه بكل مكوناته وأطيافه، وقرر بإرادته الحرة واختياره النظام الفدرالي، وألزم على كل العراقيين الالتزام بهذا الدستور وروح مواده، وعلى وجه الخصوص ما نصت عليه المادة (112)/ أولاً التي تقول (تحديد حصة لمدة محدودة للأقاليم المتضررة). فمن الواجب الدستوري والأخلاقي نطالب بتفعيل هذا النص وتعويض كردستان ما أصابها من إضرار بشرية ومادية وثقافية، بسبب سياسات النظام البائد بشعبها المتكون من الكرد والتركمان والكلدو آشور والعرب، والتي نتجت عن عمليات الأنفال السيئة الصيت وقصف القرى والقصبات بالأسلحة الكيمياوية، بالإضافة الى مجازر حلبجة وشيخوزان وكلي بازة وبارزان وكيرميان وبشير وبالكيه، وغيرها من الممارسات اللاإنسانية كالترحيل والتهجير والتخريب والتعريب. فنحن نعلم ما يمر به العراق اليوم من أزمة مالية واقتصادية، ولكن نتساءل: متى يتم تفعيل هذا النص الدستوري لصالح جميع المناطق المتضررة؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان لشعب كردستان مستحقات مالية وخاصة مستحقات قوات البيشمركة، التي هي قوات نظامية ودستورية وجزء من منظومة الدفاع العراقية، وخلال السنوات الماضية أي منذ أقرار الدستور إلى يومنا هذا فضلاً عن مستحقات الإقليم لعام 2014، وهي حقوق مشروعة بموجب الدستور العراقي، ونتساءل أيضاً: أين ذهبت مستحقات الإقليم للسنة الماضية؟ فالمطلوب تسديد جميع مستحقات إقليم كردستان، وتخصيص حصة من الموازنة الاتحادية لتعويض المتضررين من العهد البائد، وهي حقوق دستورية ومشروعة، وهنالك رأي آخر حول مقدار وإرادات بيع نفط الإقليم خلال سنة 2014، لذا اطلب تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان العراق لتولي هذه المهمة، وإيجاد حل لهذه المشكلة العالقة، وإبعاد كل ما يسيء الى العلاقة الأخوية الضرورية والإستراتيجية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
الغرض من طرح هذه الآراء هو بحث الميزانية المهمة، والخلاصة فيها موجودة لدى اللجنة المالية ويفترض أن تكون متواجدة اليوم. الذي نشاهده فقط ثلاثة أعضاء، والباقي أكثرهم موجود في الكافتيريا أو غيرها، لذا نرجو أن تكون الأمور جدية لديهم ويدونون هذه الأقوال، ولا يوجد من يدونها ولا نريد أن يكون الحديث مجرد للسماع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام غير صحيحة، سوف نبدأ نعد عليك، نعم سوف تؤخذ بالاعتبار. يوجد لدي طلب قدم من اللجنة المالية، وفي الحقيقة فقط أريد أن أبين شيئاً، فالأعضاء في اللجنة المالية يجلسون الى ساعات متأخرة من اليوم، وطبعاً هذا التزامهم والتزامنا، والآن شطر منهم موجودون في المناقشة، والبعض الآخر جالسون أيضاً في اللجنة، لغرض النقاش والأخذ بالآراء والمقترحات في هذا الإطار.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
الشكر موصول الى اللجنة المالية المتابعة بمثابرة ونشاط، لا سيما لها شقان: شق مع النواب، وشق مع الحكومة.
إبتداءً من المادة (9) التي تحدد نسبة الإقليم (17%) بعد استخراج النفقات السيادية، حيث تبين أن هنالك حصة تُحدد ثالثاً لا البيشمركة. أنا أتمنى أنه، هل يوجد هنالك التزام حقيقي بأن قواتنا اليوم في البيشمركة، فاليوم قد تتعرض محافظاتنا في الوسط والجنوب الى داعش أو الى حروب لا نعرف أولها إلى آخرها، هل يوجد إتفاق مكتوب نصي بأن إخواننا سوف سوف يكونون متعاونين؟ وسوف يكونون تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة؟ أنا أعتقد أن هذا الموضوع جداً يشار ويشاد له، ولا سيما توجد تخصيصات من الموازنة العامة الإتحادية، وفي الجدول المبين في (د) في النفقات الحاكمة، الذي يؤخذ في مداره (231) دولاراً حصة الفرد داخل الإقليم، (162,75) سنتاً حصة المواطن خارج الإقليم، يا ترى هذه الـ( 69) دولاراً لا نستطيع باعتبار اليوم في المحافظات حسبت على أساس السكان، ولدينا الإخوان في الإقليم حسبت على الـ(17%)، فهل نستطيع اليوم أن نناقل هذا الفرق الـذي هو (69) دولاراً للفرد الواحد بشكل مباشر من الموازنة لسد العجز الحقيقي الواقع لدينا؟
المادة (11) التي تقول (يعاد النظر في حصة الإقليم). هنا الحكومة تلزم نفسها بإجراء تعداد سكاني، ولكن يلاحظ الإخوة في اللجنة المالية والسيد رئيس المجلس أنه لا يوجد تعداد سكاني، فأين التخصيصات المالية التي ألزمت الحكومة نفسها بإجراء التعداد السكاني؟ وأتمنى أن يؤخذ هذا بنظر الاعتبار بشكل جدي.
المادة (12) التي تقول (على الوزارات أن توقف التعيينات في التشكيلات التابعة لها). وأنا أتمنى – وسيادتك كنت معنا في الدورة السابقة – ونتيجة لإرباكنا في التشريعات شرعنا قانون المجالس المحلية ضمن قانون (21)، وجعلناهم يستقيلون من دوائرنا وبدون أن نضمن لهم …
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ملاحظات مهمة تقدم مكتوبة الى اللجنة.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
الأصعب والأمر من كل المواد أنه نحن شرعنا قانوناً في الدورة السابقة إسمه قانون الحماية الاجتماعية، بموجبه نرفع سقف الإعانة عن المعوق والمكفوف والأرملة واليتيم والعاجز بنسبة من (50) ألف دينار الى (105) آلاف، وهو قانون تم نشره في الجريدة الرسمية، ولكن ما يحبطنا اليوم أن الحكومة تضعه اليوم في 1/7 إذا توفرت وفرة في جدول رقم (و). أنا أسأل: بالله من أين تتوفر الوفرة ونحن قد حسبنا أن نبيع النفط بـ(60) دولاراً، ونحن نبيعه الآن بأقل من (45) دولاراً؟ لذا أتمنى من إخواننا أن يجدوا لنا حلولاً جذرية ومناقلات أساسية، ولا تصبح موازنتنا على حساب الناس الذين هم من الفئات الهشة، الأرامل والأيتام وغيرهم، ونتمنى نحن كمجلس النواب أن نستطيع تخفيض الرواتب لكل الرئاسات الثلاث، وتضاف حصراً لملف الحماية الاجتماعية في العراق.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
حقيقة أن حجم الكارثة التي وقعت على النازحين كبير جداً، وان مبلغ (تريليون) لا يكفي ولا يسد حاجة النازحين لذا نطالب:-
أولاً: رفع الميزانية المخصصة للنازحين.
ثانياً: توزيع هذه المبالغ على النازحين من خلال البطاقة الذكية عن طريق البنوك والمكاتب الأهلية.
ثالثاً: رفع ميزانية وزارة الهجرة والمهجرين للسيطرة على الوضع المتأزم، لأن مبلغ (171) ملياراً قليل جداً.
رابعاً: تخصيص (500) درجة وظيفية لوزارة الهجرة والمهجرين، لأن عدد موظفي الهجرة في العراق (1151) موظفاً، وهذا عدد قليل جداً لتغطية أعمال الوزارة وإدارة ملفات النازحين والمهجرين.
خامساً: توزيع مبالغ على النازحين وترك كل المساعدات المقدمة من السلة الغذائية وغيرها، لأنه قد دخل فيها الفساد الكبير.
– النائب طه هاتف محيي الدفاعي:-
أنا لدي نقطتان:-
أولاً: جدول (ج) من القوة العامة للوزارات والدوائر الحكومية الممولة مركزياً والمرفقة مع الموازنة. وجدنا هنالك مفارقات في القوى العاملة في مؤسسات الدولة المختلفة، مثال ذلك: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدد القوى العاملة (10318) وعملها مرحلي أي فقط مدة الانتخابات تعمل، ويمكن التعاقد مع موظفين وقت الانتخابات، ونحن المعلومات التي لدينا انها تحتاج الى (5000) موظف، ويمكن نقلهم الى أماكن أخرى للاستفادة منهم.
ثانياً: المادة (26) التي تقول (إيقاف المشاريع المستمرة التي لا تتجاوز نسبة الانجاز فيها (50%)، وهذا الموضوع له آثار سلبية على المواطن، وخاصة أنه لدينا مشاريع بنى تحتية، مثل الماء والمجاري، ولدينا حفريات في مناطق، وإذا توقفت هذه المشاريع ستكون لها آثار سلبية، وانعكاسات إدارية ومالية على الدولة.
– النائب عبد الهادي عودة إسماعيل ياسين:-
أولاً: منذ 2005 وإلى الآن نسمع أنه سوف نعتمد على دخل إضافي من غير الواردات النفطية، ولكن في هذه الموازنة مع شديد الأسف إن وزارتي الزراعة والري لم تأخذ حقهما، ونضرب مثالاً وزارة الأوقاف تساوي وزارتي الزراعة والري مجتمعتين تقريباً.
ثانياً: بخصوص حماية المنتج. يجب أن نؤكد على وزارة الزراعة والداخلية والمالية، فمثلاً الآن لدينا موسم الخضراوات محلي، ولكن نشاهد أن الحدود مفتوحة على مصراعيها.
ثالثاً: في جدول تقديرات البترو دولار، هنالك دفعة مقدمة الى المحافظات المنتجة للنفط لعام 2014، ولكن نرى إستثناء محافظة ذي قار من ذلك، وحبذا لو يعاد النظر بهذه الفقرة، ويجب أن لا تمس تخصيصات البطاقة التموينية لهذه الموازنة.
رابعاً: المادة (17) التي تقول (أخذ نسبة 2% من المصرف الزراعي والإسكان)، وهذان الشريحتان هما أكثر الشرائح المتأثرة في المجتمع العراقي.
خامساً: المادة (35) التي تقول (فرض أجور على كري الأنهار في وزارة الري)، فهل نحن نريد أن نساعد الفلاح؟ أم أننا نريد أن نزيد النفقات عليه؟
سادساً: المادة (23)/ ثانياً. أعتقد أن هذه فيها تقييد لمجلس النواب بأخذ موافقة وزارة المالية في التشريعات.
– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب:-
أولاً: حصل غبن خلال السنوات الأربع الماضية في حصة محافظة واسط من برنامج البترو دولار مبنية على أساس التقديرات للكميات المنتجة من النفط والغاز غير دقيقة وخلاف للواقع، حيث توجد جداول كميات رسمية مقدمة من هيأة نفط واسط المنتجة من حقل الأحدب النفطي وحقل بدرة النفطي والغازي فيه اختلاف كبير عما مذكور في الموازنة، مما يشكل غبناً كبيراً لحق بالمحافظة بمقدار (75) ملياراً و(321) مليون دينار خلال السنوات (2011 ،2012 ،2013) من دون إحتساب عام 2014، لذا أطلب من اللجنة المالية تعديل التخصيص حسب الكميات الواقعية من أجل تحقيق العدالة للجميع.
ثانياً: بالرغم من أهمية دعم الحشد الشعبي، فإنه لم يحظَ بأهمية في الموازنة، حيث تم تخصيص (1,2) تريليون من أصل (31,5) من النفقات المخصصة الى الأمن والدفاع، أي بنسبة أقل من (5%)، وهذا إجحاف بحق المقاتلين الذين يرابطون في ساحات القتال، لذا أدعو الحكومة الى زيادة التخصيص الى الثلث مساواةً مع الجيش والشرطة، لإعداد هذه القوة إعداداً جيداً ولسد الحاجات الضرورية والملحة لهم.
– النائب سيروان عبدالله إسماعيل عزيز:-
فيما يخص الموازنة المالية لعام 2015:-
أولاً: نؤكد على ضرورة تخصيص مبالغ مالية لمحافظة حلبجة، باعتبارها إحدى المحافظات المستحدثة في البلد، ورصد المبالغ اللازمة لتعويض المواطنين المشمولين بالمادة (140)، وتخصيص حصة البيشمركة ضمن وزارة الدفاع وليس القوة البرية فقط.
ثانياً: بالنسبة لموازنة وزارة التربية. لما قطاع التربية من أهمية بالغة في بناء الإنسان من الناحية التربوية، ولكن للأسف لم تحظَ بالاهتمام الكافي من قبل الحكومات المتعاقبة التي لم تتمكن من بناء البلد من ناحية البنى التحتية والسياسية والإجتماعية، وعليه أطالب بتحقيق الآتي:
إعادة النظر في المبالغ المخصصة للموازنة الاستثمارية، لما لها من أهمية بالغة في توفير الأبنية المدرسية، وتوفير الدرجات الوظيفية، وتطبيق قانون منحة التلاميذ، والمستلزمات التربوية، وصيانة الأبنية المدرسية – في حين أن هنالك أكثر من (700) مدرسة في مدينة دهوك فقط تضررت بسبب إستعمالها من قبل العوائل المرحلة- وتخصيص مبالغ للإجازات الدراسية، وتنفيذ قانون محو الأمية. نشكر الرئاسة والسادة الأعضاء على رحابة صدرهم للاستماع، وأود أن أبين إننا في مرحلة حرجة لا تتحمل مزايدات، والدولة والمواطنون ينتظرون إقرار الموازنة، وإتباع خطوات عقلانية وإيجابية لكي نتمكن من الخروج بالبلد من هذه الأزمة.
– النائب سوران إسماعيل عبدالله خضر:-
لا شك أن الموازنة العامة تحددها أسعار النفط، وسعر النفط الحالي أو سعر النفط المعتمد في الموازنة الحالية هو (60) دولاراً، وإذا ما استندنا عليه، فان العجز مبدئياً موجود، ونحن نقر به، لذا أقترح أن يكون تحديد السعر على أساس (50) دولاراً.
ثانياً: بالنسبة لتنمية الأقاليم والبترو دولار، فأرجو إعادة النظر في المحافظات المنكوبة، والمحافظات التي تتحمل أعباء النازحين حالياً.
ثالثاً: عدم تحمل الدولة فوائد المشاريع التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الحالي، أو تقليل نسبة الفائدة.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
لدي العديد من الملاحظات حول هذه الموازنة، ولكن سوف أسلم تلك الملاحظات إلى اللجنة، لكن لدي نقطتان مهمتان:-
أولاً: أرجو عدم الخلط بين القضايا السياسية وبين الموازنة التي هي تتعلق بقوت الشعب العراقي، فأي خلط بينهما حقيقة سوف يعطل الموازنة، والشعب متلهف للمصادقة عليها.
ثانياً: أرجو من إخواني أعضاء مجلس النواب إبداء المرونة إتجاه هذه الموازنة مع ملاحظاتنا الكثيرة، لأن الشعب العراقي يعاني، وخاصة أن النازحين يعانون من الفقر المدقع والجوع الموجع والبرد المضجع والإرهاب المفجع، وهذه حقيقة سوف تؤثر على حياة الناس، ولذلك نطالب بتغليب الصوت المعتدل الذي يدعو الى المصادقة.
– النائبة إنتصار حسن علي الغريباوي:-
أولاً: حقيقة ابتداءً أفضل أن يعتمد سعر برميل النفط (50) بدلاً من السعر السابق، لأن التوقعات أن أسعار النفط في نزول مستمر.
ثانياً: أطالب بإعادة التخصيصات السلعية لوزارة التربية البالغة (300) مليار، وقد خُفض هذا الرقم الى (150) ملياراً، حيث أن هذه التخصيصات هي تشمل الكتب والقرطاسية والدفاتر، وبكل تأكيد سوف تضعنا أمام أزمة في الجانب التربوي.
ثالثاً: ضرورة تضمين الموازنة الدرجات الوظيفية البالغة (5000) درجة وظيفية لوزارة التربية، طالما أن هنالك توجه الى تخفيض الدرجات الوظيفية المخصصة لوزارة الدفاع والداخلية، ويمكن إضافتها الى وزارة التربية.
رابعاً: أطالب بزيادة تخصيصات محافظة واسط في حصة البترو دولار، حيث ما خصص لها لا يتناسب وطبيعة هذه المحافظة حقيقة، سيما وأنها من المحافظات المنتجة للنفط.
خامساً: وردت فقرة (تخصيص 10% من الدرجات المستحدثة الى ذوي الشهداء والسجناء الذين هم ضمن قانون 2005).
أقترح حقيقة أن يكون هنالك ضمن هذه النسبة حصة لشهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب.
سادساً: حقيقة هنالك فقرة تتضمن أن مكاتب المفتشين العموميين لهم موازنة منفصلة عن وزاراتهم وهيئاتهم ومؤسساتهم كأن تكون لمفتش عام الإرسال والوقفين السني والشيعي وكذلك الى أمانة بغداد …
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
بالتأكيد إن أهم مفصل من مفاصل العمل التشريعي هو إقرار قانون الموازنة الاتحادية، ومع أهمية هذا القانون إلا أنه في نفس الوقت يجب أن يكون منصفاً للآلاف من أبناء شعبنا الذين هم في الغالب الأعم ضحايا الإرهاب أو ضحايا سياسات خاطئة. لدي بعض الملاحظات مع أني رئيس لجنة الأقاليم النيابية – بالنسبة للوقت- والملاحظات هي:-
أولاً: عدم الإشارة بأي شكل لا من بعيد أو قريب في الموازنة الاتحادية الى قانون الحرس الوطني وتشكيله، مع العلم أن هذه الفقرة من أهم فقرات قانون الإتفاق السياسي الذي على أساسه تشكلت الحكومة الحالية.
ثانياً: المبالغ المخصصة لكارثة النازحين لا تتناسب وحجم هذه الكارثة، لذا أدعو الى زيادة التخصيصات في هذا الباب من أبواب الموازنة الاتحادية.
ثالثاً: إن الحكومة أهملت وبشكل متعمد تخصيص أي مبلغ لتطبيق قانون (21) المعدل لعام 2008 الذي يبدأ تنفيذه في منتصف هذا العام، والذي من أهم فقراته نقل صلاحيات أكثر من (9) وزارات الى المحافظات، وفي ذلك إشارة سلبية الى المحافظات، على أن الحكومة لا تتجه بالاتجاه الصحيح الذي يؤدي الى اللامركزية.
رابعاً: أيضاً أدعو الى إنصاف الآلاف من الفلاحين والمزارعين في المناطق الشمالية والغربية الذين حرموا من إستغلال أراضيهم أو الاستفادة من محاصيلهم الزراعية، بسبب سيطرة المجاميع الإرهابية على مناطقهم.
خامساً: كذلك أدعو الى تطبيق سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة ضمن الموازنة لهذا العام مما ينصف الموظفين ذوي الدخل المحدود.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
لا ريب أن لمؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الإرهاب الأهمية الكبيرة في الواقع العراقي، وبالتالي طلبنا مراراً وتكراراً أن لا يشملوا ضمن التقشف العام في الموازنة الاتحادية، لأن هنالك حاجة ملحة لهذه الشريحة المظلومة سابقاً، وبالتالي كان لزاماً علينا أن نضع الأمور في نصابها حتى يتم إنصاف هذه الشريحة وفق التخصيصات المالية لعام 2015، ورغم كل الجهود التي تبذلها مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين إلا إنهما الى اليوم لم تفيا إلا بنسبة ضئيلة من ذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين السياسيين، فضلاً عن محتجزي رفحاء الذين شملوا بالتعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء، وما يستحقونه من تعويضات معيشية وسكن، وكثير من الأسر تعاني من دفع بدل الإيجار الباهظ، بسبب عدم امتلاكهم دور سكنية، فضلاً عن ذلك فان المؤسستين تحتاجان الى سنوات طويلة لرفع هذه المعاناة، بسبب الموازنة الشحيحة المخصصة لهما مقارنة بإعداد المشمولين بإحكامهما، وكنا نتوقع أن تزداد تخصيصات الموازنة، وهذا ما نطلبه الى (تريليون) دينار عراقي لتغطية جزء من مستحقات مؤسسة الشهداء، و(500) مليار دينار عراقي لتغطية جزء من مستحقات المشمولين بإحكام قانون مؤسسة السجناء.
بالنسبة للتعويضات المخصصة لضحايا العمليات الإرهابية فهي أيضاً لا تفي لتعويض ضحايا سنة واحدة، وكثير من عوائل الشهداء والجرحى والمتضررين ينتظرون منذ عام 2005 والى يومنا هذا والذين هم بين أسر فقدت معيلها وأسر خسرت ممتلكاتها ورأس مالها، وبين معوقين لا طاقة لهم على كسب العيش الكريم الذين يحفظون به ماء وجوههم، وبسبب عدم إقرار الموازنة لعام 2014 وتحديد الصرف المخصص، لذا لم تتمكن الجهات المعنية بالتعويض في تنفيذ خطتهما لتعويض الضحايا، ولذلك ينبغي إضافة المبلغ المطلوب، وعليه نحتاج الى تخصيص المبلغ المطلوب.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أولاً: أريد أن أنوه، ومن ثم أحذر المؤسستين البرلمانية والحكومة التشريعية من غضب عمال وزارة الصناعة والذي يقدر عددهم قرابة (600) ألف موظف لم يستلموا رواتبهم، وهم في احتجاجات دائمة، وأعتقد أن الجميع يعلم بأن الجوع كافر، لذا أدعو الى تعديل المادة (39) من الموازنة المقترحة لهذا العام، التي تنص على أن يستمر مصرف الرافدين والرشيد بإقراض شركات وزارة الصناعة والمعادن ضمن الموازنة الاعتمادية على شكل منحة وسلفة من وزارة المالية.
ثانياً: وصلنا كتاب من مؤسسة الأوقاف والديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، بأنه خصص لهم مبلغ (10) مليارات دينار، وهذا لا يفي بالغرض، كون هذه المؤسسة يقع على عاتقها الكثير من الجامعات والمدارس ودور العبادة ودور الأيتام والعجزة، ويحتاجون الى (25) مليار دينار عراقي كمعدل لكي يقوموا بواجبهم.
ثالثاً: بخصوص الآثار القديمة من الكلدانية والبابلية والأشورية تعتبر جزءاً مهماً من الإرث البشري يعتز بها جميع البشرية، بينما الحكومة العراقية تهملها، وهي في أرض الوطن.
رابعاً: أريد أن أوضح نقطة مهمة جداً. في الحقيقة ألحوا علينا أن نكون منصفين وواقعين، ونقول لمن يعمل بخدمة العراق أن نشد على أيديهم، فهنالك مزايدات بخصوص الحصة المخصصة لإقليم كردستان العراق.
– النائبة زينب عارف عبد الحسين البصري:-
أولاً: بصراحة الكل يتكلم عن عدم المساس بحقوق المواطن، ولكن الذي نلاحظه أن الموازنة هي مبنية على إستنزاف المواطن، فالادخار من المواطن، خفض الرواتب من المواطن، الضرائب، الطابع البريدي، وكلها إستنزاف من المواطن، لذا نطالب بعدم المساس بحقوق المواطن.
ثانياً: الغرامات والمبالغ النقدية التي هي بذمة حكومة كردستان والبالغة (42) مليون دولار، ولم تذكر الموازنة عنها أي شيء، فهل تم التنازل عنها؟ أو ما هو مصيرها؟ لذا نريد أن نعلم، لأن هذه أموال الشعب العراقي.
ثالثاً: بالنسبة لتخصيصات شهداء الإرهاب، والتي بصراحة قليلة جداً، لذا نطالب أن تكون لهم (10%) أسوة بمؤسسة الشهداء.
رابعاً: أيضاً في مؤسسة الشهداء، الموازنة بالنسبة لهم قليلة بحيث يوجد (1982) مسناً من عوائل الشهداء التي تتراوح أعمارهم بين (80-110) سنوات، وهؤلاء من عوائل الشهداء لم يستلموا حقوقهم، فمتى سوف يستلموا حقوقهم؟ إذا كان عمر أحدهم فوق الـ(80) عاماً، لذا نطالب أن تكون لهم حصة في موازنة مؤسسة الشهداء.
خامساً: أيضاً بالنسبة للمحافظات الساخنة، الانبار، صلاح الدين والموصل، بالنسبة للميزانية التي تخصها وهي تحت سيطرة داعش، لذا نتمنى أن تكون ميزانية هذه المحافظات الى النازحين من نفس المحافظة، لا أن نعطيها الى داعش وهذا أمر مهم.
سادساً: بالنسبة للسياحة الدينية مصدر مهم للدخل العراقي …
– النائبة منال وهاب محمد المسلماوي:-
لا بد لموازنة 2015 بالرغم من التأزم المالي والاقتصادي أن تتضمن حلولاً عادلة ومنصفة للجوانب التي تضررت أثر عدم إقرار موازنة 2014.  كما لا بد من إيجاد إستراتيجية لحل المشاكل الاقتصادية، بإصلاح واقع القطاع الصناعي والزراعي والخاص، ويجب أن لا يمس التقليص والتقشف قوت أبناء بلدنا العزيز، غذاءهم ودواءهم بالدرجة الأولى.
أيضاً من الضروري أن تمنح (3) الآلاف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا إكراماً لهذه الشريحة، كما لا بد من إدراج سلم الرواتب من الأوليات، وأيضاً لا بد من دعم القوات الأمنية والحشد الشعبي، ويجب أن يخصص دعم للحشد الشعبي، لكي يتسنى للجميع مواجهة الحرب ضد الإرهاب. أيضاً من الضروري أن تلغى المادة (33) من مشروع قانون الموازنة، والتي تضمنت  فرض الضرائب على مبيعات كارتات التعبئة وشبكات الانترنت، والضرائب في شراء السيارات وتذاكر السفر، وهي تثقل كاهل المواطن الذي هو أصلاً لم يأخذ حقه الدستوري إلى الآن، لذا لا بد من إلغائها.
أيضاً من الضروري زيادة التخصيصات وكذلك الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات، لمعالجة الواقع بشكل يتناسب مع أهميتها ودورها، ومن ضمن هذه الوزارات وزارة الصحة، لعدم المساس بالجانب الصحي الذي هو في الأولوية، واليوم نحن نعاني من نقص كبير في الكوادر الصحية سواءً الكوادر الأولية أو الوسطية، وكذلك وزارة الزراعة وأيضاً وزارة البلديات ووزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية، لما لها من أهمية ملحة، كونها رافداً حقيقياً في بناء البلد، وأيضاً عدم المساس برواتب الموظفين، وكذلك أن تشمل محافظة بابل وديالى في صندوق إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب، وأيضاً لا بد من محاربة الفساد المالي والإداري.
– النائبة منى صالح مهدي صالح العميري:-
أولاً: وزارة التربية من الوزارات المهمة، وكم من حاجة ملحة لبناء المدارس وغيرها. أنا أتساءل: أيهما أفضل بناء مدارس؟ أم بناء مبنى لوزارة المالية؟ حيث خصص (3) مليارات لبناية هذه الوزارة، على الرغم من وجود بناية خاصة لوزارة المالية.
ثانياً: منحة التلاميذ التي شرعناها في الدورة السابقة. أؤكد على أهميتها لأنها تقلل من نسبة خط الفقر، بالإضافة الى رفع المستوى العلمي، بالإضافة الى أننا نقضي على الأمية، وهي تعتبر مصدراً للعائلة العراقية.
ثالثاً: إعادة الدرجات الوظيفية لوزارة التربية البالغة (5000) درجة.
رابعاً: دعم مبالغ الدراسات العليا والبعثات عن طريق نقل الأموال من الأبواب المسموح بها.
خامساً: دعم محافظة ديالى عن طريق صندوق إعادة الأعمار، وعن طريق دعم لجنة التعويضات المركزية، وأنتم تعلمون ما أصاب محافظة ديالى من الضيم والحيف منذ عام 2005 وإلى هذه اللحظة من تهديم للدور، وشهداء وأرامل وأيتام، ونلاحظ بأن هذه اللجنة المركزية واللجنة الفرعية الموجودة في المحافظة ضعيفة جداً لا تتناسب ميزانيتها مع الحيف والإعداد الموجودة في هذه المحافظة، وبالذات الشهداء الذين ليس لديهم وظيفة، وبالذات الحشد الشعبي خلال المعارك الأخيرة.
سادساً: العمل قدر المستطاع على عدم الاستقطاع من الموظفين، وإن حصل الاستقطاع فلا بد أن يكون محدوداً بنسبة معينة، وأن يشمل الجميع في المحافظات والإقليم على أن يتساوى جميع العراقيين، ولا بد من توفير العدالة لجميع العراقيين، لذلك لا بد أن يطبق موضوع الادخار الوطني على جميع المواطنين سواءً كانوا من المحافظات أو الإقليم.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني:-
شكراً للجنة المالية على الجهود المبذولة. نحن في الأصل مع إقرار الموازنة ومع الإسراع في إقرارها، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة عدم إعطاء ملاحظاتنا:-
الحقيقة وفق المادة (62) من الدستور (تقدم الموازنة مع الحساب الختامي)، ووفق المادة (27) من الدستور/أولاً التي تقول (للأموال العامة حرمة)، ولكن مع الأسف الشديد نجد مخالفات دستورية:-
أولاً: لم تقدم الموازنة مع حساباتها الختامية.
ثانياً: لم تكن هنالك حرمة للمال العام في العراق، وبالنتيجة نحن اليوم لا نعرف أبواب الصرف، ولا نعرف الفائض، ولا نعرف الحسابات الختامية، وهذه تضعنا إمام تساؤل المؤسسة التشريعية (البرلمان): أين دوره الرقابي في كل هذه السنين التي مضت وفي السنين المقبلة؟ هل أصبحت سُنة، عدم معرفتنا بكل هذه الأمور؟ نرجو أن تقلل للسنين المقبلة. هنالك مطالبات لدينا:-
المطالبة الأولى: هي ضرورة العدالة في توزيع الرواتب بين المؤسسات، وكذلك هذا التفاوت بين رواتب المؤسسات والوزارات وبين الرئاسات، لذا من الضروري مراجعة هذا الأمر.
المطالبة الثانية: أثني على ما ذكره الإخوة في قضية التربية وقضية الصناعة والزراعة، وأين الأولويات في الموازنة.
ثالثاً: نطالب بضرورة أن يكون هناك رفعاً لمستوى الطبقات الفقيرة في المجتمع العراقي، التي أصبحت اليوم تشكل الشريحة الكبيرة فيه، نتيجة الظروف الأمنية والأوضاع التي نعيشها، ولكن مع الأسف الشديد لم نجد اهتماماً في الموازنة.
رابعاً: أثني على ما ذكره أحد الإخوة بضرورة تخصيص (385) مليار دينار لمديرية نزع الأسلحة …
– النائبة منوة شويش صباح المالكي:-
هناك أموال مدور من المحافظات، أطالب بعدم إعادتها إلى الحكومة المركزية ونحن نعلم أن هناك تقشف بالميزانية العامة للبلد لكن ما نطالب به هو تخصيص مبلغ لمعالجة أمراض السرطان التي يسببها إستخراج النفط من محافظة البصرة وأنتم تعلمون أن (85%) من هذه الموازنة هي من محافظة البصرة.
– النائب زانا سعيد:-
بسم الله الرحمن الرحيم
((رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ))
صدق الله العظيم
سيدي الرئيس لدي بعض المقترحات للموازنة:
أولاً:- إشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الاستثمارية كالطرق والجسور والكهرباء وشبكات الماء كما في بعض الدول وغيرها من رأس مالها وإعطائها حق جباية ضرائبها لفترات معينة.
ثانياً:- عدم شراء السيارات للدوائر الحكومية والمسؤولين واللجوء إلى تأجير السيارات بالتعاقد مع أصحابها حيث يوفر هذا الإجراء أموالاً طائلة تنفق لشراء السيارات وصيانتها وكذلك تخلق فرص عمل كثيرة للمواطنين.
ثالثاً:- معالجة شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة وتحويلها إلى القطاع الخاص ونقل موظفيها إلى دوائر الدولة المختلفة.
رابعاً:- إلغاء المبالغ المخصصة لمديرية نزع السلاح ودمج الميليشيات.
خامساً:- إيراد المبلغ المخصص لتمويل قوات البيشمركة المتفق عليه سياسياً ضمن موازنة وزارة الدفاع.
سادساً:- تجنب القرض الدولي الذي أثقل ويثقل كاهل الاقتصاد العراقي بالفوائد الربوية.
سابعاً:- شمول محافظات إقليم كردستان المنتجة للنفط بحصتها من البترودولار.
ثامناً:- زيادة حصة إقليم كردستان من الدرجات الوظيفية من مجموع الدرجات الوظيفية الواردة إلى (17%).
وأقترح إدراج المبلغ المخصص لمستلزمات تطبيق المادة (140) من الدستور العراقي صراحةً في المشروع تماشياً مع وثيقة الإتفاق السياسي. وكذلك كما كان عليه الحال في موازنات السنوات السابقة.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
نلاحظ أن هناك عجزاً كبيراً في الموازنة وذلك لإعتماد الموازنة في البلد على النفط بشكل رئيسي وإنخفاض أسعار النفط اليوم أثر سلباً على الموازنة ولمعالجة ذلك نرى إعطاء الأهمية الكبرى لقطاعات الاستثمار والزراعة والصناعة.
العمل على زيادة أنتاج النفط و استغلال الغاز المصاحب لعملية أنتاج النفط  بدلا من حرقه.
سيدي الرئيس يلاحظ أنه ورد في المادة (37) من الفصل الثالث من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015 إعتماد نظام الإدخار الوطني لموظفي الدولة والقطاع العام يصدره مجلس الوزراء الاتحادي، نلاحظ أنه في هذه المادة لم يتم تحديد الفئات المشمولة بالادخار من الموظفين ومقدار الراتب المشمول إضافة إلى عدم تحديد معنى كلمة الادخار، هل يقصد بها توفير وتعاد المبالغ مستقبلاً للموظفين عند تحسن الوضع؟ أم إستقطاع أو تخفيض الرواتب؟ أي أن هذه المادة بحاجة وضع معايير واضحة ومحددة والتصويت عليها بهذه الكيفية يعطي مجلس الوزراء الاتحادي الصلاحية المطلقة بإصدار نظام الإدخار المذكور. نطالب سيدي الرئيس بأجراء مناقلة لزيادة المبالغ المخصصة لوزارة الهجرة والمهجرين حتى تتمكن من القيام بواجباتها تجاه النازحين وزيادة المبالغ المخصصة لإعمار المناطق التي دمرها الإرهاب.
سيدي الرئيس، إن تقديرات الموازنة لعام 2015 لديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية والبالغة مابين 10 إلى 11 مليار دينار بشقيها النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية وهي قليلة جداً لا تتناسب مع حجم المهام والواجبات والخدمات التي يقدمها الديوان المذكور حيث أن الديوان المذكور قد تمكن من زيادة مبلغ الموازنة لتصل تقديرات الموازنة لعام 2014 التشغيلية و الاستثمارية الخاصة به إلى (40) مليار دينار واليوم تخفض بنسبة (75%) في حين تم تخصيص مبالغ كبيرة لجهات أخرى لا تتصدى للقيام بأعمال ومهام بحجم المهمام التي يقوم بها الديوان المذكور كالمبالغ المخصصة على سبيل المثال لا على الحصر لدوائر المفتشين العامين في قسم من الوزارات واللجنة البارالمبية.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
نسينا في هذه الموازنة أن نذكر محافظة نينوى وهي تعاني من الإحتلال والظلم والمرض والفقر والجوع لذا:
أولاً: أطلب من اللجنة المالية وأنا عضوة في اللجنة المالية، لكن أطلب مساندة اللجنة المالية لتضمين حقوق أهالي محافظة نينوى من ضمن قانون الموازنة، من هذه المعادلة المطلوبة صرف رواتب موظفي كافة الدوائر التابعة إلى الوزارات المختلفة والهيآت العامة لمحافظة نينوى وبالكامل وبدون عرقلة من المدراء العامين أو الوزراء للظرف الأمني المتردي لديهم ولحاجتهم الماسة إلى هذا الراتب وكذلك للحفاظ عليهم من الحاجة والفقر والإنضمام إلى عصابات داعش، حيث أن بعض الوزارات قلصت رواتبهم أو مخصصاتهم وهذا لا يجوز كون أن هناك قرار من مجلس الوزراء بصرف رواتبهم وبأنهم في إجازة مفتوحة التي هي رغماً عنهم.
ثانياً:- إصدار قرار بصرف رواتب الشركة العامة للسمنت الشمالية نينوى حيث أنهم لم يصرف لهم رواتب منذ 10/6 ولحد الآن وهذا أمر مجحف بحقهم على الرغم من كون الشركة من الشركات الرابحة والتي لديها أكثر من (5, 12) مليار دينار مودعة في مصارف العراق لكنها لم تصرف لهم لحد الآن وهم يعانون من الفقر والجوع.
ثالثاً: عدم توفر الأدوية وعدم توفر الخدمات والكهرباء والماء الصالح للشرب والكثير من الخدمات.
رابعاً: عدم صرف رواتب العقود للبلديات والبلدية ودوائر الماء والمجاري والجامعة والنفط والتربية والمصارف والكثير من العقود بينما في بعض الوزارات تصرف عقودهم.
– النائب عبدالسلام عبدالمحسن عرمش المالكي:-
بخصوص الصلاحية المعطاة للسيد وزير المالية حول حقوق السحب من الـ( SDR) بمبلغ مليار وثمانمئة مليون دولار، من أين سيكون هذا السحب؟ يعني اللجنة المالية لم تعلمنا بأن هذا المبلغ من أين سيسحب ؟ هذا أولا.
ثانياً تحديد نسبة ميزانية من القوات البرية للبيشمركة من دون ذكر كم هي النسبة؟ هذا يعطي تصورات هل هذه النسبة تستقطع من نسبة الإقليم المعطاة من الحكومة الاتحادية كرواتب للبيشمركة؟ أم أنه تضاف ميزانية إضافية للبيشمركة من قبل قيادة القوات البرية أو وزارة الدفاع؟ هذا الأمر أيضاً مبهم على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
إضافة إلى هذا اليوم ما تعانيه محافظة البصرة وهي ضحية كل الموازنات وضحية السياسات للأسف يعني ما تعانيه من إهمال وجور وفقر وعدم وجود فرص للعمل، هذا يعطي إنطباع أنه لا لمجلس النواب دور في إنصاف هذه المحافظة ولا للحكومة الاتحادية وبالتالي هذه المحافظة اليوم هي سلة خبزت العراق، نأتي هنا نلاحظ أن هناك أمر يخص محافظة البصرة  وهو قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 تم الاتفاق من قبل وزارة التخطيط  مع دائرة المحاسبة على تخصيصات البترودولار باستقطاع (300) مليون دينار من حصة محافظة البصرة بإعتبارها ممولة على ميزانية 2013، نسأل الحكومة ونسأل اللجنة المالية هل هذه الأموال أعطت حصة البصرة؟ هل إنه هذه التخصيصات التي أخذت من البترودولار هل الحكومة الاتحادية أوفت بالتزاماتها بإعطاء مبلغ الخمسة دولار لمحافظة البصرة سواء لعام 2013 أو لعام 2014؟ وبالتالي هذه المحافظة أصبحت عرضة للتهميش والإقصاء وبالتالي يتحمل مجلس النواب والحكومة الاتحادية مسؤولية محافظة البصرة.
– النائبة سعاد جبار محمد علي:-
بدءاً أشكر كل الذين تداخلوا بجميع القضايا من ضمنها ما يهمنا بوزارة التربية، أنا أتعجب من سياسة الدولة، في كل دول العالم الدول تهتم ببناء الإنسان ووزارة التربية من الوزارات المؤثرة والتي مهمتها بناء الإنسان وبناء الطفل العراقي والطالب والتلميذ، لكن وجدنا فيه سياسة الدولة انتزاع ما يمكن انتزاعه من ما تم تخصيصه لهذه الوزارة بغض النظر عن مراعاة أي قضايا أخرى، على مجلس الوزراء والسيد وزير المالية والآن في حوزة اللجنة المالية عدم رفع مبالغ بدون الرجوع إلى الجهات المختصة، لابد منم الرجوع إلى مستشارين من أجل معرفة هذه المبالغ خصصت لأي جانب وما أهمية هذا الجانب، الذي وجدناه رفع هذه المبالغ من دون معرفة الآلية والمكان الذي تذهب إليه هذه المبالغ، اليوم المشكلة التي نلاحظها أن موازنة وزارة التربية تمثل (6,2) من مجموع موازنة العراق وهذه كارثة بحق الدولة العراقية وقضية بناء الإنسان، نحن نقدر ما يجري بالعراق وسياسة الدولة والأزمة التي يمر بها العراق ولكن نحن نتكلم بما مقدور وبمتسع وما موجود عند الدولة العراقية على أن تراعي موازنة وزارة التربية مقارنةً مع بقية الوزارات، اليوم نحن في موازنة 2015 لو تم إقرارها بهذه الطريقة سوف لن يكون هنالك بناء صف واحد جديد وهذه كارثة بحد ذاتها  بعيداً عن قضية اليوم نحن نتكلم عن الدرجات الوظيفية ومنحة التلاميذ وأثرها.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
الكل يعلم أن البلد يمر الآن في حالة كارثة، هناك ملفين من المفروض التركيز عليها هو الملف الأمني وملف النازحين حيث أن هناك الملايين من العراقيين المهجرين داخل بلدهم وهناك محافظات بأكملها بيد الإرهابيين، ما خصص حسب الجدول الموجود لوزارة الهجرة والمهجرين وهذا أعتقد خصص للنازحين هو تريليون ومئة وتسعين مليار دينار أي ما يقارب ثمانمئة وثلاثة وثلاثين مليون دولار إذا ما قسمناها على(2,5) مليون نازح هنا سوف تكون النتيجة ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين دولار في السنة إذا ما قسمناها على (12) شهر يعني الفرد الواحد سوف يستلم (27) دولار في الشهر يعني أقل من دولار في اليوم والكل يعرف إن خط الفقر هو دولارين للشخص الواحد، يعني النازحين سوف نعطيهم (0,8) أقل من دولار في اليوم الواحد، هل هذا هو منصف؟ لهذا أنا أطالب بأن بزيادة المبالغ المخصصة للنازحين بالذات، هذا أولا.
موضوع تخصيصات المحافظات، أنا أطلب بأن الأموال المخصصة إلى محافظة نينوى تحول كلها إلى إعادة إعمار المناطق المنكوبة في الأقضية والنواحي التي إجتاحتها داعش وأيضاً تحول إلى النازحين الموجودين في إقليم كردستان والمناطق الأخرى أن يخصص مبلغ راتب شهري للنساء والأرامل والأيتام الذين كانوا ضحايا لداعش وبالأخص الفتيات اللواتي إستطعن النجاة من قبضة داعش    والآن هن في المخيمات لا حول ولا قوة ولا راتب ولا أي مصدر لهن.
– النائبة فطم مهدي حسن الكرطاني:-
لا يخفى عليكم ما تعانيه محافظة كربلاء المقدسة من مشاكل كبيرة تؤثر على البنية التحتية للمحافظة والمواطنين جراء دخول الأعداد الكبيرة من الزائرين للمراقد المقدسة في مناسبات محددة وفي عموم الأيام وبالخصوص ليالي الجمع مما يستدعي إحاطة المحافظة بعناية خاصة لتمكينها من إستيعاب هذه الجموع الغفيرة من المواطنين من داخل وخارج البلد، وفي هذا الصدد نقترح على سيادتكم الآتي:
أولاً:- خصم مبلغ محدد من المبالغ المفروضة كتأشيرة دخول على الزوار الأجانب الداخلين إلى العراق لزيارة المراقد المقدسة في محافظة كربلاء وإضافتها إلى موازنة المحافظة لسنة 2015.
ثانياٍ:- ينبغي إعادة النظر في الموازنة المرصودة للمحافظة حيث تم إحتسابها بناءً على إعتبار عدد سكان المحافظة (1,125,000) نسمة في حين إن العدد الحقيقي لسكان المحافظة هو (1,650,000) نسمة، لذا ينبغي إعادة النظر في حصة المحافظة من الموازنة.
ثالثاً:- نتيجةً للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد جراء الهجمة الإرهابية الشرسة التي خلفت عدد هائل من النازحين في جميع محافظات العراق وأنا أعتقد أن محافظة كربلاء كانت المحافظة التي إستوعبت أكثر الأعداد من النازحين مما أدى إلى كثرة العشوائيات وأثقل كاهل المحافظة، لذا ينبغي على هذا الأساس زيادة حصة المحافظة من الموازنة.
رابعاً:- إن الزيارة الأربعينية لهذا العام كانت الأضخم من بين السنين السابقة وكانت الأعداد متزايدة بدرجة كبيرة عن السنوات السابقة مما أدى إلى إثقال كاهل المحافظة في تقديم الخدمات.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
بعد دراسة الموازنة ومناقشتها من قبل مجلس الوزراء وإقرارها على اعتبار أن سعر برميل النفط (60) دولار وعندما وصلت الموازنة إلى البرلمان ولحد يومنا هذا إنخفض سعر برميل النفط دون (50) دولار وهذا الانخفاض أربك كل الموازنة ومن الصعب التصويت عليها وذلك لأن نتائج العجز ستكون في حالة تزايد ومثال على ذلك حصة الإقليم من مجموع الموازنة هي (17%) على إعتبار إن معدل سعر البرميل (60) دولار وفي حالة تزايد إنخفاض سعر البرميل فأن الحكومة سوف تكون ملزمة بتسديد حصة الإقليم بغض النظر عن إي انخفاض بسعر النفط وعلى أساس ما تقدم نقترح ما يلي:
أولاً:- إرجاع قوائم الموازنة وأصل ما أُقر في مجلس الوزراء والطلب من مجلس الوزراء مناقشتها وتقديمها إلى مجلس النواب بأسرع وقت و اعتماد سعر البرميل كحد أدنى (40) دولار وعند ذلك سوف يتضح مبلغ العجز فيها وكذلك سوف يتضح المبلغ المحسوم للإقليم.
ثانياً:- عدم شمول أصحاب الرواتب دون (1,5) مليون دينار بقرار الادخار الإجباري وإقتصار الأمر على الرواتب الأخرى والتي تزيد  على مليونين دينار فما فوق ضماناً للحق والعدالة.
– النائب حسن حميد حسن السنيد :-
لدي ثلاثة نقاط:
النقطة الأولى: أرجو الإخوة أن يسمعوا هذا، أطلب خفض إجمالي الموازنة طبقاً لصلاحياتنا الدستورية بـ(5%) وتعويض هذا الخفض من أبواب غير ضرورية داخل الموازنة، أرجو أن تثبت هذه النقطة لأنها دستورية والنقاط التي قد يثيرها بعض الإخوة غير الدستورية الحكومة غير ملزمة بتنفيذها طبعاً لكن هذه دستورية.
النقطة الأخرى إنا نائب عن محافظة بغداد عن العاصمة، لكن أيضا أتحدث عن ما يعانيه أهلي عن محافظة ذي قار الذين أبتلو وياليتنا لم نكن منتجين للنفط (150,000) برميل يومياً لا نحصل منها إلا على الدخان والغبار والشوارع المحطمة والمدمرة، لذالك أتمنى أن المليارين التي وضعت لموازنة دعم الإقليم لإعمار المحافظة ان تضاعف إلى (4) مليارات على آن تتم المناقلة من خفض موازنة الدرجات العليا في الدولة الدرجات (أ ، ب) في الرئاسات الثلاث.
النقطة الأخرى، أتمنى ما طرح من وجود فضائيين (50) ألف الذي طرحه رئيس الوزراء في وزارة الدفاع إن تبقى هذه الـ(50) ألف درجة وظيفية وأن نراها في موازنة الدفاع  ونريد أن تبقى هذه الدرجات في وزارة الدفاع ونرى في الموازنة أن هناك (50) آلف درجة للدفاع بدل الفضائيين الـ(50) ألف وإذا لم توجد في الموازنة هذه الدرجات سنرى جواب عن وجود الفضائيين سيبقى بدون إجابة.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
كنا نتمنى في كل سنة أن تأتي أي موازنة موازنة مواطن ومنذ سقوط الصنم إلى يومنا هذا لم نشعر إن هذه الموازنة هي موازنة مواطن وعلى أقل التقادير كان المواطن يتحسس في مأكله وفي مشربه في بناء مدرسة في بناء مستوصف وفي بناء أمورٍ أخرى ولكن يؤسفنا جداً أن اليوم الفساد الذي استشرى في الكثير المؤسسات وهدر المال العام في هذه المؤسسات لم نزر مرجع من مراجع الدين في النجف الأشرف إلا وأبدى إمتعاضه بسبب الهدر في المال العام. أنا أطالب الإخوة في اللجنة المالية يجب أن تكون هناك قيود محددة بسبب الهدر في المال العام، ثلاثة أرقام يتداولها أبناء محافظة ذي قار، في الحكومة السابقة أحد المسؤولين على مستوى رفيع فقط غدائه في أحد الفنادق في محافظة ذي قار بـ(180) مليون دينار عراقي وكان فطوره (140) مليون دينار عراقي وفي الحكومة الحالية وزير من الوزراء زار محافظة ذي قار وكان غدائه بـ(40) مليون دينار عراقي.
¬- السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، هذه الأرقام تدخل ضمن باب النزاهة، إذا لديك هذه الأرقام والأسماء قدمها. الآن نحن في طور مناقشة الموازنة.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
سيدي الرئيس، أنا أقول هناك أبواب في الموازنة، ليست في موازنة 2015 وحتى في الموازنات السابقة أبواب مدعاة للفساد، اليوم قد يأخذ من باب آخر ويصرف هذه الأموال، وهو لم يستخرجها من جيبه. فيما يخص التعيينات، نحن أعضاء مجلس النواب في حرج أمام جمهورنا ومجلس الخدمة الاتحادي تم إقراره منذ عام 2005 وإلى يومنا هذا لم ترسل أسماء مجلس الخدمة الاتحادي.
¬- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع لا علاقة له بالموازنة.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
هذا يخص التعيينات اليوم، يعني نحن نعود إلى أبواب التعيينات مرةً ثانية ونستخدم هذه التعيينات لغرض الدعاية الانتخابية، هذا موضوع مهم سيدي الرئيس، نحن في مجلس النواب كل الإخوة في مجلس النواب في حرج من مسألة التعيينات يجب ان تكون في الموازنة العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
نحن أنهينا طالبي المداخلات، هذا اليوم ثبت ستة نواب رغبتهم بالمداخلة، لذلك سوف نسمح لهم اليوم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
حقيقة في اليوم الأول الذي قرأت فيه الموازنة قراءة أولى كانت اللجنة القانونية مشتركة مع اللجنة المالية، في حين تفاجئنا في القراءة الثانية لم يتم إشراك اللجنة القانونية والجميع يعلم أن الموازنة العامة هي من أهم القوانين المالية حتى يطلق عليها أنها تشريع مالي وهذا معروف لدى الجميع، هل أن بيان الجوانب القانونية في الموازنة ليس بمهم؟
– السيد رئيس مجلس النواب :-
نحن وجهنا كل اللجان ان تقدم تقاريرها مكتوبة وبعد إستضافة الأطراف إلى اللجنة المالية. أنا سأترك مجال لطالبي المداخلة وهم ستة أشخاص.
– النائب احمد سليم عبدالرحمن علي الكناني:-
طبعاً أنا أثني على جهود اللجنة المالية والإخوان النواب على ما تقدموا به من مقترحات وآراء كثيرة بخصوص الموازنة، لكن أنا فقط لدي توضيح مهم، ما هي الرؤية المستقبلية الاقتصادية للحكومة من ناحية إعداد موازنة 2016 أو 2015 هل نبقى معتمدين فقط على النفط بنسبة (97%)؟ أم ان هناك تعدد للإيرادات مثل دعم القطاع الصناعي والزراعي وتفعيل هذا الدور المهم. منذ 2004 ولحد 2014 العراق مصدر نفط تقريباً بـ(900) مليار دولار، لا توجد هناك رؤية اقتصادية لتفعيل هذا الموضوع.
– النائب محمد علي حسين المسعودي:-
واقعاً نحن نعاني منم مشكلة أزلية قديمة وهي إنعدام التخطيط وغياب الرؤية، لذلك جعل اقتصادنا أن يكون أحادي الجانب ونعتمد على النفط فقط والله يستر لو كان قد أغلقت منافذ النفط لا أعلم أين سوف نذهب؟ ولدينا خيرات كثيرة هي الزراعة والصناعة والاستثمار وغيرها، أطلب وضع مستحقات منتسبي وزارة الصناعة ضمن الموازنة المالية، هذه مشكلة إنسانية، حقيقة منذ ثلاثة أشهر لم يستلموا أي شيء من مرتباتهم ووضعها في القروض هذه مشكلة.
المادة (19) وهي عدم التعيين في أي وظائف عليا، هذا شيء جيد، لكن ما حال المستشارين الذين تم تعيينهم في الوزارات وأصبحت أعدادهم كبيرة ويرهقون الدولة.
المادة (25) وهي استحداث مشاريع البنى التحتية من قبل مجلس الوزراء، ما هي الآلية التي تعتمد في هذه المادة؟ هل تطبق المحرومية هناك محافظات تعرض إلى حرب ضد الإرهاب مثل محافظة بابل.
– النائب حيدر حسن جليل رحيم:-
سأتحدث عن ميزانية وزارة الصحة حصراً، هذه الوزارة التي لا تتوقف عن العمل على مدار الساعة جنباً إلى جنب مع وزارتي الدفاع والداخلية و أبتدأ بالدرجات الوظيفية والتعيين المركزي وفقاً لقانون التدرج الطبي  رقم (6) لسنة 2000، ضرورة تخصيص (13,525) درجة لوزارة الصحة لأغراض التعيين المركزي للملاكات الصحة والطبية والتمريضية خريجوا عام  2014 و مثلها لعام 2015 وذلك لرفد المؤسسات الصحية في كل محافظات العراق بموجب هذا القانون وبخلافه سوف تتعرض الخدمات الصحية إلى خطر حقيقي وربما تتوقف العديد من المؤسسات والتي هي أصلا تشكو من شحة من هذه الملاكات بالإضافة أنه سوف يتم فتح مؤسسات صحية جديدة سوف يصعب تفعيلها.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
موضوع النازحين، كلما زادت فترة النزوح للعوائل تزداد متطلباتهم، أتمنى أن تؤخذ بنظر الاعتبار زيادة الأموال المخصصة لإغاثة للنازحين. كذلك صندوق أعمار المحافظات المنكوبة الموضوع على الجدول ( و) أي من الوفرة وأمام تناقص أسعار النفط وهبوطها، من أين سوف تتوفر الوفرة؟ وعلى الجدول الثاني هذا إهمال لمعاناة تلك المحافظات، أقول ونحن أمام ميزانية تقشف أنه الهدر وعدم وجود وظائف للدراسات العليا هذا هدر حقيقي فيجب أن نوضع لهم فقرة للتعيينات، مثلا وزارة الكهرباء نحن نحتاج إلى الخدمات ونحتاج إلى تطويرها، سيادة الرئيس هناك محطة في الكوت تصرف عليها الدولة (26) مليون دولار كل ثلاثة أشهر لتشغيلها لعدم وجود درجات وظيفة لتشغيل تلك المحطات.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
في الموازنة العامة للعام 2015 لم يتم ذكر المحاصيل الزراعية لا كمصدر للإيرادات ولا كمصدر للتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الداخلية مع أنه لا يوجد أحد ينكر أن أرض العراق هي أرض ملائمة للزراعة فيجب عدم إهمال سنة بعد سنة مصادرنا الداخلية، حسب هذه الموازنة أصبحت الموازنة أحادية المصدر وهذا لا يضمن تلبية حاجات الدولة خصوصاً ونحن في حالة العجز المستمرة ومع هذا مستمرون على هذه السياسة الاقتصادية الخاطئة.
– النائبة رحاب نعمه مكطوف العبودي:-
أنا أطلب وقت إضافي لأني سوف أتحدث كرئيسة لجنة المرأة والطفل ولدي مداخلة كنائبة. أنا لا أريد أن أعيد ما قاله الإخوان لكن أقول نحن في قضية سحب طعن الحكومة حول قانون المحافظات سوف نتعرض في موازنة 2015 إلى مخالفة لقانون دائم ونافذ وهو أننا خصصنا (2) دولار لمحافظة البصرة، أنا أقول ما الضير إذا حسبنا على أساس (5) دولار وتعطى النسبة الموجودة في الموازنة سواء كانت (1) دولار أو (2) دولار لكن تبقى الـ(4) دولار الباقية هي من إستحقاق محافظة البصرة في حال إنتهاء هذه الأزمة الاقتصادية، هذا أولاً.
القضية الأخرى، هل هذه الأموال الدولار أو الدولارين أو الأربعة الباقية لم تذكر في الموازنة إنها سوف تكون من إستحقاق البصرة وتدور في السنوات المقبلة في حال عدم توفر الأموال.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
هذا الكلام ليس عن المرأة هذا عن البصرة.
– النائبة رحاب نعمه مكطوف العبودي:-
كلامي هنا كنائبة وعندي مداخلة كرئيسة لجنة المرأة .
– السيد رئيس مجلس النواب :-
تفضلي
– النائبة رحاب نعمه مكطوف العبودي:-
قضية البترودولار حسبت حصة البصرة (1043) مليار برميل على موازنة 2014 ولم تحسب على أساس تصدير البصرة في ،2015 هذا سوف يخلق بعد معادلات كثيرة سوف يكون هناك فارق (230) مليار دينار إستحقاق البصرة، كل هذه المخالفات موجودة .
– السيد رئيس مجلس النواب :-
أنا آسف قدميه مكتوب إلى اللجنة المعنية.
– النائب قاسم محمد جلال الاعرجي:-
أطالب بخفض تخصيصات وزارة الدفاع بما يعادل (50) ألف درجة وهمية وتحويل ذالك إلى القطاع المدني أما بتطبيق سلم الرواتب الجديد أو بإعطاء درجات وظيفية أو تثبيت العقود في الو زارت كافة، هذا أولاً.
ثانياً: أطالب بزيادة تخصيصات وزارة الزراعة فليس من المعقول آن تكون تخصيصاتها (0,2) وكذالك وزارة الصناعة وتحتفظ وزارة المالية بـ(14%) من الموازنة وأطالب بدعم الأجهزة الاستخبارية والمخابرات وزيادة التخصيصات، واتسائل هنالك تخصيصات لمجلس الأمن الوطني، ما هو هذا المجلس الوطني ومما يتكون وما هي أعمال؟
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
ملاحظاتي هي: سلم رواتب الموظفين سيادة الرئيس يجب تطبيقه لأنه حق قانوني وشرعي للموظفين وبالإمكان توفير أموال من خلال إلغاء الايفادات من كل المؤسسات وإلغاء أموال السيارات وإلغاء أموال الوقود وإلغاء أموال المكافآت التي تستعمل بطرق غير صحيحة ممكن توفيرها لتطبيق سلم رواتب الموظفين. حصة بابل والمحافظات التي لا يوجد فيها موارد يفترض إن لا تشمل بالتخفيض لأن وضعها مأساوي.
ملاحظة أخيرة، اتمنى إن لا تمرر الموازنة دون الأخذ بالملاحظات التي تحقق مبدأ العدالة، لأن الموازنة الحالية غير منصفة ومجحفة وأدعو نواب المحافظات المظلومة التي لم تنصف محافظاتهم بهذه الموازنة بعدم التصويت على الموازنة ما لم تأخذ اللجنة المالية هذه الملاحظات بعين الاعتبار وتنصف كل محافظاتنا وتساوي المواطن من الشمال إلى الجنوب، لا فرق بين مواطن بين محافظة وأخرى، أدعوهم لعدم التصويت إذا لم تعدل هذه الملاحظات.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
الآن إنتهينا من مجمل المناقشات والمداخلات التي أبدوها السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب ما بين ملاحظة أو سؤال أو إستفهام، أترك المجال فقط إلى اللجنة المالية حتى تبين ملاحظاتها وبعد ذالك نختتم النقاش والقراءة الثانية ونبدأ بالفترة الزمنية المحددة لعملية التصويت على الموازنة.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
إستمعنا للمقترحات التي أبدوها الإخوة النواب سواءً الشفهية داخل القاعة والتي قدمت تحريرية، اللجنة المالية سوف تعكف على دراستها خلال هذه الأسبوع حتى تكون مهيأة للجلسة القادمة. أرجو إن يكون واضح للإخوة أن مشروع  القانون أُعد  من قبل الحكومة وبالتالي نحن كلجنة مالية وكمجلس نحن لدينا خيارين إما التخفيض أو المناقلة فقط، أما الزيادة التي طرحها بعض الإخوان فهذا شيء غير وارد.
لدي ملاحظة فقط كونها مهمة طرحها أحد الإخوان ذكر عدم التخصيص في مجال الصحة للأدوية، إنا أحب ان أشير في الجدول ( د) الحاكمة خُصص تريليون وخمسمئة وثلاثة وثلاثين مليار وأربعمئة وخمسة وستين مليون دينار للأدوية، هذه المقترحات سيدي الرئيس سوف تأخذها اللجنة المالية بنظر الاعتبار وتستمر في دراستها حتى تكون مهيأة للجلسة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب :-
نحن ندعو اللجنة المالية أن تأخذ بالاعتبار كل الملاحظات التي تم تقديمها وان تعقد جلسات متواصلة وان تستضيف الجهات المختصة كما ندعو اللجان الأخرى أن تقدم تقارير من خلال إستضافتها للوزارات المعنية والمختصة بهذا الإطار، نحن سنترك الفرصة للجنة المالية حتى تقدم الصيغة النهائية القابلة للتصويت بعد المناقشات وستعرض إن شاء الله خلال الجلسات القادمة. ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم الساعة الحادة عشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com