قرارات وتوصيات الجلسة رقم(7) السبت 24/كانون الثاني / 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم(7) السبت 24/كانون الثاني / 2015

2015-01-24

أولاً:- هنأت هيأة الرئاسة الشعب العراقي لاستضافة ورئاسة برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي سنة 2016، وكذلك استضافة العراق اللجنة المعنية بفلسطين في منتصف هذا العام، وكذلك نيابة رئاسة البرلمانيات الاسلاميات.
ثانياً:- تقدمت هيأة الرئاسة بأسم اعضاء مجلس النواب بالشكر والامتنان الى الوفد المفاوض واللجنة التي توصلت الى نتائج ايجابية وعلى رأسهم الشيخ همام حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) للجهود المبذولة في استضافة العراق لبرلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
ثالثاً:- تنعى هيأة الرئاسة بإسم مجلس النواب العالم الاسلامي والعراقيين وبالاخص اهالي البصرة والنائب عامر الفارس وابناء المدرسة الشيخية برحيل المرجع الديني الاعلى للمدرسة سماحة العلامة (علي الموسوي) نسأل الله ان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان.
رابعاً:- اوصت هيأة الرئاسة اللجنة المالية الاسراع في انجاز الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2015.
خامساً:- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدا على المضي بتشريع مشروع قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت.
سادساً:- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدا على المضي بتشريع مشروع قانون الغاء قرارت مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك.
سابعاً:- تم التصويت بالموافقة من حيث المبدا على المضي بتشريع مشروع قانون التعديل الاول لقانون ضحايا الارهاب لسنة 2009.
ثامناً:- قررت هيأة الرئاسة اشراك لجنة الامن والدفاع في صياغة مشروع قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت.
تاسعاً:- قررت هيأة الرئاسة اشراك لجنتي حقوق الانسان والشهداء والسجناء في صياغة مشروع قانون التعديل الاول لقانون ضحايا الارهاب لسنة 2009.

سير الاجراءات التشريعية:-
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة للصوت.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرارت مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك.
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون ضحايا الارهاب لسنة 2009.
* تم تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 حسب طلب اللجنة المختصة.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com