قانون التعديل الاول لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005

اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية

تمت القراءة الاولى بتاريخ  29/11/2014

بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (3)
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 18/2/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (3) لسنة 2015
قانون
التعديل الاول لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم
من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005
المادة -1- يلغى نص المادة (3) من قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم (17) لسنة 2005 وتسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
نظراً لما جاء بأحكام الدستور العراقي بحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن وحق التقاضي مكفول للجميع، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4354) في 10 جمادى الأولى 1436 ه/ 2 آذار 2015 م/ السنة السادسة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com