قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120 في 17/7/1998
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 1/10/2012
اصدار القانون الاتي:
قانون
الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120 في 17/7/1998
المادة-1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120 في 17/7/1998
المادة-2- ينفذ هذا القانون نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لما في القرار من تمييز بين المواطنين ولحل حزب البعث المقبور،شرع هذا القانون