قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 276 في 27/2/1985

بأسم الشعب
رئاسة الجمهوريـــة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) واحكام البند (ثالثــاً) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الآتــي :-
رقم ( ) لسنة 2012
قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 276 في 27/2/1985

ماده – 1 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 276 في 27/2/1985.
ماده – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

الاسبـــاب الموجبـــة
لما لهذا القرار من تمييز ضد المرأة ومخالفته لاحكام الدستور وقانون الجنسية.
شــرع هــذا القانــون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com