قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الاتي:

رقم ( ) لسنة 2012
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى

المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول اخرى التي دخلت حيز النفاذ في 14/10/1966 .
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لغرض تشجيع الاستثمار والفصل في النزاعات الناشئة عنه بين دول ومواطني دول اخرى باللجوء الى التسوية والتحكيم، ولغرض الانضمام الى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول اخرى.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com