قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما اقرة مجلس النواب وصادق علية رئيس الجمهورية واستنادا الى الى احكام البند اولا من المادة (61) والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور .

صدر القانون الاتي :

 

رقم (   ) لسنة 2013

قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي

رقم 18 لسنة 2011

-1- يعدل البند (سابعا) من المادة (1) من القانون ويقرأ كالاتي :

سابعا- المنتسب : المفوض وضابط الصف والشرطي والموظف المدني المعين على ملاك الوزارة مهما كان عنوانة او درجتة الوظيفية

 

-2-  تعدل المادة (3) من هذا القانون وتقرا كالاتي :

تسري احكام هذا القانون على رجل الشرطة في قوى الامن الداخلي والموظف المدني المعين على ملاك وزارة الداخلية مع مراعاة الصفة المدنية لمهامة وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل

 

– 3 –  تعدل الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (49 ) وتكون بالشكل التالي :

التعديل  ب – يحتسب  الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة ا من البند اولا من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه

 

-4- تعدل الفقرة / ب من البند ثانيا من المادة (49) وتكون بالشكل التالي :

ب – يحتسب  الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة ا من البند اولا من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي  يتقاضاه اقرانه

 

-5- يعدل البند اولا / أ من المادة (55) ويكون بالشكل التالي :

يحتسب الراتب التقاعدي للشهيد على اساس اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه

 

-6- تضاف الفقرة التالية الى المادة (65) وتكون ثانيا :

ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون جمعية تعنى برعاية ذوي الشهداء والجرحى والمعاقين ومتعاقديهم وتصدر هوية خاصة بهم وتوثق احصائيتهم وكافة المستلزمات التي تراها ضرورية لتقديم هذه الخدمة الاجتماعية وتكون لها موازنة مستقلة وينظم عملها وهيكلها بتعليمات يصدرها الوزير .

 

-7- يضاف بند جديد الى المادة (66) من القانون وتكون ثالثا :

ثالثا : تسري احكام البندين (اولا وثانيا ) من هذة المادة على الموظفين المدنين المعينين على ملاك وزارة الداخلية

 

-8- يضاف بند جديد الى المادة (68) من القانون وتكون ثالثا : ويقرا كالاتي :

ثالثا- تسري احكام البندين اولا وثانيا من هذة المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية

 

-9- يضاف بند جديد الى المادة (69) من القانون وتكون (خامسا)

ويقرا كالاتي :

خامسا – تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية

 

-10- يضاف بند جديد الى المادة (79) من القانون وبتسلسل (ثالثا ) ويقرا كالاتي :

ثالثا – تسري احكام هذه المادة على الموظف المدني المعين على الملاك الدائم لوزارة الداخلية .

 

-11- يعدل البند (سادسا) من المادة (20)  من القانون ويقرا كالاتي:

سادسا – ان يكون حاصلا على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها على الاقل

 

-12- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

الاسباب الموجبة :

لغرض مساواة الموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي مع اقرانهم في وزارة الدفاع

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com