قانــــون حماية الأطباء
باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولاً)
التفاصيلباسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولاً)
التفاصيلبأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وطبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من
التفاصيل