قانون وزارة الخارجية
بإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءا على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من
التفاصيلبإسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءا على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من
التفاصيل