قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناء على اما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند ( اولا ) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .

صدر القانون الاتي :

 

رقم ( ) لسنة 2007

قانون

التعديل الثالث لقانون

الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

المادة -1- يحذف نص الفقرة ( خامسا ) من المادة ( السادسة ) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ( 54 ) لسنة 1979 .

 

المادة -2- يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله ما ياتي :

المادة التاسعة – اولا- تتكون الموارد المالية للجهاز مما ياتي :

  1. مايرصد لتمويله سنويا ضمن الموازنة العامة الفيدرالية للدولة .
  2. الاجور التي يتسوفيها عن الخدمات .
  3. المنح والهبأت التي تقدم للجهاز وفقا للقانون .

ثانيا : لوزير التخطيط والتعاون الانمائي بالتنسيق مع وزير المالية اقتراح اعادة النظر بمقدار الاجور التي يستوفيها الجهاز .

ثالثا : تؤول الاجور المنصوص عليها في الفقرة 2 من البند اولا من هذه المادة الى الخزينة العامة .

 

المادة -3- يلغى نص المادة ( العاشرة ) من القانون ويحل محله ماياتي :

المادة العاشرة – اولا – للجهاز ميزانية خاصة به ، يراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية .

ثانيا : يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي .

 

المادة -4- يلغى نص المادة ( الثامنة عشرة ) من القانون ويحل محله ماياتي :

المادة الثامنة عشرة-  يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

 

المادة – 5 – يلغى قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (22) لسنة 1996 .

 

المادة -6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

 

لغرض تحويل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المؤسس بالقانون رقم 54 لسنة 1979 من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي .

 

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com