قانون تصديق اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما أقره مجلس النواب وطبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية   بتاريخ

اصدار القانون الآتي:

رقم(     ) لسنة 2012

قانون

تصديق اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت

 

المادة -1- تصادق جمهورية العراق على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة جمهورية العراق ودولة الكويت الموقعة في بغداد بتاريخ 29/4/2012 .

المادة -2-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

بغية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الكويت ورغبة الجانبين في حل القضايا العالقة بين الجانبين التزاما بالمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بغية الوصول لتسوية شاملة لكافة المتعلقات بين البلدين بما يساعد على نشوء ارضية صلبة وجديدة للعلاقات الاخوية من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين تعمل على تنسيق المواقف وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

شرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com